24/03/1999
شورى حكم رقم : 416 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 416/1999
- التاريخ
- 24/03/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة في الدعوى المتعلقة بترقين قيد احتياطي في السجل العقاري
-
وبما ان المادة 27 من القرار رقم 188 تاريخ 15 آذار 1926 (انشاء السجل العقاري) نصت على امكان ترقين القيود الاحتياطية المدونة في السجل العقاري بناء على صك او حكم مكتسب لقوة القضية المحكوم بها كما ان ان المادة 28 نصت ايضا على امكان ترقين القيود المذكورة باتفاق خطي بين ذوي العلاقة او حكما عندما يفترض امين السجل العقاري سقوط حق عيني مسجل وفي هذه الحال يتوجب عليه قبل الترقين اجراء تحقيق وان يستصدر قرارا من المحكمة بسقوط الحق بغية ترقينه وبما ان اشارة مرسوم الاستملاك المدونة على صحائف عقارات المستدعي تبقى قائمة طالما سندها القانوني هو قائم اي طالما لم يبطل او يلغى المرسوم المشكو منه وبما انه لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر من السلطة الادارية المختصة (المادة 67 من نظام المجلس) وبما انه عملا باحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة تقتصر قرارات هذا الاخير على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى التي يفصلها ولا يحق له ان يأمر الادارة بالقيام بعمل ما عملا بمبدأ فصل القضاء عن الادارة وبما انه في ضوء ما تقدم تكون مراجعة المستدعي مستوجبة الرد شكلا