الأحكام

23/03/1999

شورى حكم رقم : 404 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
404/1999
التاريخ
23/03/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المهلة القانونية للطعن بالقرار التأديبي

-

هما ان المادة 112 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي" وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ان القرار المطعون فيه والمطلوب ابطاله صدر بتاريخ 19/1/1998 وقدم المستدعي اعتراضه عليه بتاريخ 23/2/1998 وقد سجل تحت رقم 315 ثم عمد الى تقديم مراجعته هذه بتاريخ 11/6/1998 عملا باحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان الاعتراض المشار اليه اعلاه يعتبر مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة اذا ما وردت ضمن مهلة الطعن القانونية وهي تعطي الادارة مهلة شهرين جديدين للجواب كما تعطي المستدعي - في قضايا التأديب - مهلة ثلاثين يوما لتقديم مراجعته امام مجلس شورى الدولة بعد صدور قرار الرفض الضمني او تبلغه قرار الرفض الصريح (قرار رقم 134 تاريخ 4/12/1997 بلال فاروق الرفاعي/بلدية طرابلس) وبما ان المراجعة الادارية المقدمة من المستدعي بتاريخ 23/2/1998 نتج عنها قرار ضمني بالرفض بتاريخ 23/4/1998 وبما انه عملا باحكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة كان على المستدعي ان يقدم مراجعته الحاضرة ضمن مهلة الثلاثين يوما التي تلي صدور قرار الرفض الضمني وبما ان مهلة المراجعة بشأن القرار المطعون فيه تكون قد بدأت من جديد اعتبارا من 24/4/1998 لتنتهي بتاريخ 23/5/1998 وبما ان المستدعي قدم مراجعته بتاريخ 11/6/1998 اي بعد انصرام المهلة القانونية وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم رد المراجعة شكلا دونما حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح