الأحكام

24/12/1962

شورى حكم رقم : 1318 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1318/1962
التاريخ
24/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالمرسوم التنظيمي

-

حيث ان المراجعة ترمي الى الطعن بمرسوم تنظيمي عام تبدأ مدة الطعن به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا الى المادة 59 من قانون مجلس الشورى وحيث ان هذا المرسوم قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1957/12/18 والمراجعة تقدمت بشأنه في 1960/01/14 اي بعد انقضاء المدة القانونية بسنوات فتكون لذلك مردودة شكلا

- مدى صلاحية الدولة في تأمين حقوق الانتفاع بالمياه العمومية للاهلين

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه لا يرمي الى انتزاع اي حق من اصحابه الذين تبقى حقوقهم المكتسبة محفوظة وانما الى النهوض بالمشروع المائي تأمينا للاغراض العامة التي وضع لاجل تحقيقها والتي عجزت اللجنة عنها وحيث انه يستند الى نص تشريعي يسمح به يقوم في المادة 22 من قانون 20 تموز سنة 1956 فضلا عن انه جاء من ضمن الحقوق التي تتمتع بها الدولة على المياه العامة لتأمين انتفاع الاهلين بها على الوجه الاكمل