21/11/1962
شورى حكم رقم : 993 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 993/1962
- التاريخ
- 21/11/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول منح الجائزة المالية للطلاب المتفوقين في المعاهد الخاصة للتعليم العالي
-
حيث ان المادة الاولى من المرسوم 16808 قد نصت على منح جائزة مالية للطلاب اللبنانيين المتخرجين في المرتبة الاولى والثانية كما ان المادة الثانية من المرسوم المذكور قد نصت على ان تحدد الفروع التي يعطى طلابها المتخرجون هذه المنحة بقرار من وزير التربية الوطنية في كل سنة قبل نهاية العام الدراسي وحيث ان المستدعي باعتباره فائزا بالاولوية في فرع الصيدلة التابع لجامعة القديس يوسف قد طالب وزير التربية الوطنية بعريضة مؤرخة في 1959/07/04 باصدار القرار بتحديد المعاهد التي يستفيد طلابها من المنحة القانونية وفقا للمادة الثانية من المرسوم 16808 المذكور ومن ثم اجراء المقتضى القانوني لتسليم الطلاب المعنيين المنحة وحيث ان المستدعي عاد وتقدم بتاريخ 1960/03/09 بعريضة ثانية الى وزير التربية الوطنية اعتبر بها الوزارة مسؤولة عن عدم استجابة طلبه السابق وطلب منحه تعويضا يعادل المنحة المخصصة للطلاب الاولين في المعاهد التعليمية وقدرها الف ليرة لبنانية وحيث انه اذا كانت المادة الثانية توجب اصدار القرار سنويا بتحديد الفروع التي يعطى طلابها المنحة الا ان صلاحية الوزير في تحديد هذه الفروع في حال اصداره قراره هي صلاحية استنسابية مطلقة تجعل من غير المؤكد الفرع الذي ينتمي اليه المستدعي هو من الفروع المختارة وان حقه بالمنحة سوف يكون اكيدا وينشأ عنه مصلحة مباشرة تتيح له المطالبة به بدون ان تستند هذه المطالبة الى قرار يمنحها وفقا للمادة الثانية المشار اليها وحيث انه بانتفاء المصلحة المباشرة ينتفي الضرر في وضع المستدعي الحاضر وتكون الدعوى بالتالي مستوجبة الرد بما ادلى به المستدعي في اللوائح والملاحظات على التقرير