18/06/1963
شورى حكم رقم : 1013 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1013/1963
- التاريخ
- 18/06/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية القرار الرجائي الصادر عن مجلس شورى الدولة بشأن قبول ترشيح احد الاشخاص للانتخابات النيابية للاستئناف
-
حيث ان المادة 35 من قانون الانتخاب الصادر في 27 نيسان سنة 1960 قد منحت الادارة المختصة حق التدقيق في طلبات الترشيح واعطاء التصريح النهائي بصحة الترشيح اذا تبين انه موافق لاحكام القانون المذكور وعدم اعطائه اذا ظهر انه مخالف لها وحيث انه اذا رفضت اعطاء التصريح النهائي لاسباب لا تمت لاحكام قانون الانتخاب وخارجة عنها فان الفقرة الثانية من المادة 35 المذكورة اعطت المرشح حق مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وقضت بان يفصل المجلس في الاعتراض نهائيا وفي غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام وحيث ان هذه الضمانة القانونية وجدت للحؤول دون اقدام الادارة على منع من لا ترغب فيه من الوصول للنيابة عن طريق منعه من الترشيح مع توافر الشروط القانونية في حالته وحيث ان مراجعة مجلس الشورى لا تعتبر مراجعة قضائية تنهي نزاعا قضائيا لان الفصل في صحة الانتخاب يعود امره بموجب المادة 30 من الدستور الى مجلس النواب وانما هي مراجعة رجائية غايتها افساح المجال للمرشحين المتوفرة فيهم الشروط القانونية ممارسة حقهم في الترشيح على ان يبقى لمجلس النواب البت نهائيا في صحة العمليات الانتخابية ومنها صحة الترشيح وهو وضع ينطبق ايضا على من ينال التصريح النهائي في الترشيح من الادارة اذ ان شروط الترشيح تبقى خاضعة للطعن امام المجلس ولرقابته وحيث انه لهذه الاسباب اقتصر النص بشأن هذه المراجعة الرجائية على تقديمها باستدعاء بسيط وعلى بتها في غرفة المذاكرة وبمدة ثلاثة ايام وحيث ان هذه المعاملة الرجائية لا تخضع للاصول المحددة للمراجعات القضائية سواء منها الاصول العادية او الاصول الموجزة ولا تحتمل اجراء التبليغات ومبادلة اللوائح ولا يخضع القرار فيها الى طرق المراجعة اذ ان مثل هذا القرار يصبح نافذا ويستنفذ اغراضه بالترشيح وباجراء الانتخابات قبل بدء مهل المراجعة وحتى قبل التبليغ وعندئذ تصبح هذه المعاملات بدون موضوع وحيث ان الاعتراض المقدم من قبل الدولة يكون لذلك مستوجبا الرد شكلا.