الأحكام

25/05/1945

شورى حكم رقم : 25 /1945

المحكمة
شورى
الرقم
25/1945
التاريخ
25/05/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بقرار تحديد المياه كملك عام ومفعول انقضاء المهلة

-

بما ان المرسوم المطعون فيه لا يقتصر مداه على فرد معين وانما يتناول جماعة من الناس فتسري مدة الشهرين القانونية للاعتراض عليه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 40 من القرار 89 وبما ان عدم قبول الاعتراض بالشكل لا يترتب عليه ضياع حقوق المستدعي اذا كانت ثابتة لان التحديد المعترض عليه قد تصدق مع الاحتفاظ بحقوق الغير فاذا كان المستدعي مالكا بموجب صكوك قانونية سابقة للقرار 144 لكل او بعض ما ادخله التحديد في الملك العام فهذا الحق سيبقى قائما ولا ينزع من صاحبه الا اذا اقتضته المصلحة العامة وبعد تأدية تعويض عادل ومسبق عملا بحكم المادة 3 من القرار 144 الآنف الذكر