08/12/1995
شورى حكم رقم : 451 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 451/1995
- التاريخ
- 08/12/1995
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بالقرار الاداري
-
وبما انه من الثابت ان تحديد خدمات المستدعي السابقة لاعادته الى الخدمة والتي تقرر ضمها بموجب المذكرتين رقم 4140/م.أ على النحو المبين اعلاه لم يأخذ بالاعتبار مدة انقطاعه عن الخدمة والواقعة ما بين 78/8/1 و75/5/10 . وبما ان المراجعة الحالية تعتبر والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن في المذكرة 4140/م.أ تاريخ 79/5/16 والمذكرة رقم 6737/م.أ تاريخ 79/8/16 لجهة عدم ادخال المدة المشار اليها من ضمن خدمات المستدعي الفعلية. وبما انه وعملا بالمادة 69 من نظام هذا المجلس كان على المستدعي ان يطعن في المذكرتين الانفتي الذكر خلال مهلة الشهرين التالية لتبليغهما وفي احسن الاحوال خلال مهلة الشهرين التالية لبدء العمل بقانون تعليق المهل رقم 50/91 الصادر بتاريخ 1991/5/23 . وبما ان اقدام الادارة على درس القضية مجددا على اثر مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 95/8/30 لا يفتح باب المراجعة اذ ان القرار الضمني بالرفض الصادر بنتيجة هذا الدرس جاء مؤيدا للقرار الاول لجهة عدم ادخال المدة موضوع النزاع ضمن الخدمة الفعلية العائدة للمستدعي. وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد شكلا.