05/03/1998
شورى حكم رقم : 342 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 342/1998
- التاريخ
- 05/03/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية المحاكم العدلية لبت النزاعات المتعلقة بتنظيم النقابات وصحة انتخاب مجالسها والانتساب اليها
-
بما ان الاتحاد المستدعي يطلب وقف تنفيذ واعلان بطلان القرار رقم 156/1 تاريخ 16/4/1997 المتضمن في مادته الاولى "اعتبار الاتحاد اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء عضوا كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد العمالي العام" لمخالفته احكام النظام الداخلي للاتحاد العمالي العام في لبنان المتعلقة بالانتساب والا لفقدانه الاساس الواقعي والقانوني الذي يجيز او يبرر اتخاذه وبما ان القرار المطعون فيه اتخذ وفق احكام قانون العمل لا سيما المادة 94 منه التي تنص على انه "يحق للطالب (طالب الانتساب الى مجلس النقابة) ان يعترض على قرار الرفض الى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم" وبما ان موضوع المراجعة الحاضرة هو البت بمسألة قانونية الانتساب الى الاتحاد العمالي العام وبما ان النزاعات المتعلقة بتنظيم النقابات او اتحاد النقابات وسير الاعمال فيها والانتساب او رفض الانتساب الى مجالسها وفصل الاعضاء وعلى الاخص كل ما يتعلق في صحة الاعمال الانتخابية بما فيها التدابير التحضيرية لتلك الانتخابات يعود النظر بها للمحاكم العدلية وحدها دون سواها وبما ان مرد ذلك ان النقابة في لبنان لا تدير مصالح عامة ولا تؤمن مؤسسات عامة بالمعنى القانوني خاضعة لنظام الحق العام بل تؤلف جمعية تقوم بنشاط اجتماعي وفاقا لقواعد خاصة وتؤلف اشخاصا معنويين خاضعين لنظام الحق الخاص وبما انه حتى في حال صدور قرار اداري يتضمن قبول او رفض انتساب شخص طبيعي في نقابة او شخص معنوي في اتحاد نقابات يعود فصل النزاع لصلاحية المحكمة العدلية المختصة لان العمل الاداري المذكور ليس له اي انعكاس على صلاحية المحاكم العدلية J.C du travail - Fas. 13 No 39: Meme en cas de decision administrative autorisant la suppression d'un comite d'etablissement... les litiges relatifs... sont de la competence du tribunal d'instance la decision administrative etant sans incidence sur la competence judiciaire (cour de cassation - ch sociale 31 Mars 1982 - Bull. civ Vo No 244) وبما ان المحاكم العدلية هي والحال هذه وحدها صالحة للنظر بكل ما يتعلق بتنظيم النقابات وعلى الاخص في صحة انتخاب مجالسها والانتساب اليها وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بها وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح