الأحكام

05/03/1998

شورى حكم رقم : 359 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
359/1998
التاريخ
05/03/1998
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالقرار البلدي الضمني برفض ضم الخدمات

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار البلدي رقم 3270/6 أ-ص القاضي برفض ضم خدماته اعتبارا من العام 1961 ولغاية العام 1978 ومنحه تعويض نهاية الخدمة على اساسها وبما انه يدلي بانه تقدم من المستدعى ضدها بتاريخ 7/6/1993 بطلب ضم خدماته السابقة لتاريخ التثبيت فتبلغ جوابها بالرفض بتاريخ 9/10/1993 وبما انه تبين من الاشعار بالاستلام المرفق مع استدعاء المراجعة ان رئيس بلدية طرابلس قد استلم كتاب المستدعي بطلب ضم خدماته بتاريخ 9/6/1993 وبما ان الكتاب المقدم من المستدعي بتاريخ 9/6/1993 الى رئيس بلدية طرابلس يؤلف مذكرة ربط نزاع موجهة الى المرجع الصالح وبما ان القرار الضمني بالرفض يعتبر في حال سكوت الادارة صادرا بانقضاء شهرين على استلامها الطلب اي بتاريخ 10/8/1993 حسبما نصت عليه المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وبما ان مهلة الطعن في قرار الرفض الضمني هي شهران تبتدىء من تاريخ صدوره على ما هو وارد في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان هذه المهلة تكون قد انصرمت بتاريخ 10/10/1993 واصبح القرار بانصرامها بمأمن الطعن امام القضاء وبما ان قاعدة القرار الضمني بالرفض هي مطلقة وصارمة فمهلة الشهرين التي يعتبر القرار صادرا بانقضائها لا تقبل القطع او التجديد لاي سبب كان وتطبق في الاحوال التي تفرض على السلطة المختصة قبل البت بالطلب استشارة او تدخل مراجع اخرى وتعتبر حاصلة حتى في حال عدم اجراء الاستشارات التي فرضها القانون وبما ان المادة 68 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لا تحد من صراحة القاعدة الا باستثنائين اثنين: 1-اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة بعد تقديم الطلب 2- اذا كان بت موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهل وبما ان الاستثناء الاول غريب عن موضوع المراجعة لانه يتناول الحالة التي تكون فيها السلطة الادارية التي يعود لها امر البت من الهيئات التقريرية التي تتداول بصورة جماعية ولا تنعقد في دورات معينة وبما ان الاستثناء الثاني يتعلق بالحالات التي تخضع فيها الادارة قبل اتخاذ قرارها لمهل تزيد عن الشهرين وهذا الاستثناء لا يطبق ايضا على القضية الحاضرة لان البت بموضوع طلب المستدعي غير خاضع لمهل قانونية تزيد عن الشهرين وبما ان المراجعة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 8/12/1993 تكون واردة بعد انقضاء المدة المحددة للطعن في قرار الرفض الضمني في 10/10/1993 اي بعد مضي شهرين من صدور القرار الضمني بالرفض وبما ان تبلغ المستدعي للقرار المطعون فيه بتاريخ 9/10/1993 ليس من شأنه ان يفتح باب المراجعة مجددا لانه ليس سوى تأكيد لقرار الرفض الضمني الصادر بتاريخ 10/8/1993 وبما ان القواعد المتعلقة بمهل المراجعة القضائية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا - قرار رقم 92 تاريخ 4/2/1985 صبحية عبد القادر عيتاني/بلدية بيروت وبما ان المراجعة تكون مردودة في الشكل وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلي به في الاساس