18/08/1998
شورى حكم رقم : 781 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 781/1998
- التاريخ
- 18/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات البلدية والاختيارية من حيث التركيب العددي والطائفي
-
بما ان المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها كما ان المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة بناء على طلب وزير الداخلية وبما انه وبالاستناد الى الاحكام القانونية المذكورة اعلاه فان مجلس شورى الدولة ينظر في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية وفي صحة انتخابات المجالس الادارية بصفته قاض انتخابي Juge electoral وليس بصفته قاض اداري Juge administratif وقد حدد نظام مجلس شورى الدولة لا سيما في المادتين 110 و111 منه اصولا خاصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية وبما ان الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عنها كالتي تتعلق بتأليف المجلس البلدي مثل انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وفي تلك التي تتعلق باهلية Ineligibilite-Capacite بعض الاعضاء المنصوص عليها في المادة 27 وما يليها من قانون البلديات وفي تلك التي ايضا تتعلق بحالة التمانع المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون المعطوفة على احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 كل ذلك يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عنها وتدخل في صلاحية قاضي الانتخاب ويطبق عليها الاصول الموجزة قرار رقم 714 تاريخ 1998/7/9 اخلاص سمعان عيسى ورفيقها/الدولة - وزارة الداخلية وجان جرجي الخوري Encycl. dalloz- Contentieux Administratif Vo Elections Contentieux Electoral No 10 a 13 وبما ان طلب الجهة المستدعية بان يكون المختارين واعضاء المجلس البلدي في قرية كفرزبد مناصفة بين الطوائف او الغاء البلدية نهائيا هو طلب يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة كقاض للانتخابات وحتى عن صلاحيته كمحكمة عادية للقضايا الادارية Juge administratif de droit commun وفق ما يتبين جليا من احكام نظامه الاساسي وبما انه تجدر الاشارة في هذا المضمار ان قانون البلديات لا يتضمن توزيع المقاعد البلدية - وايضا قانون المختارين - ينسب معينة على مختلف الطوائف خلافا لقانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الذي يحدد وفق الجداول المرفقة به عدد المقاعد النيابية موزعة على العائلات الروحية اللبنانية وبما انه يقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضرة