09/03/1999
شورى حكم رقم : 355 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 355/1999
- التاريخ
- 09/03/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بالقرارات الادارية النافذة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني بالرفض وبالتالي بطلان القرار الصادر عن بلدية بيروت رقم 302 تاريخ 1974/06/04 وبما ان مذكرة ربط النزاع التي قدمها المستدعي بتاريخ 1974/08/19 هي بمثابة مراجعة استرحامية بشان القرار رقم 302 تاريخ 1974/06/04 والذي هو قرار نافذ بحيث لا يحتاج لاجل قبول الطعن ضده الى ربط نزاع يوجه الى الادارة بقصد استصدار قرار مسبق فيقبل الطعن في هذه الحال ضد القرار المذكور دون تقديم مراجعة مسبقة الى الادارة وبما انه كان على المستدعي ان يطعن ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدور القرار رقم 302 في 1974/06/04 اما وقد تقدم بمذكرة استرحامية بتاريخ 1974/08/19 فمددت مهلة المراجعة اربعة اشهر من تاريخ هذه المذكرة الاسترحامية وانتهت بتاريخ 1974/12/19 وبما ان المستدعي لم يتقدم بالمراجعة الحاضرة الا بتاريخ 1974/12/20 اي بعد انقضاء المهلة وبما ان مهلة تقديم المراجعة هي مهلة اسقاط تتعلق بالانتظام العام يثيرها القاضي عفوا وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1974/12/20 تكون واردة خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا