29/06/1999
شورى حكم رقم : 29 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 29/1999
- التاريخ
- 29/06/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مهلة المراجعة في قضية تثبيت الموظف وتصنيفه
-
بما ان مبدأ مراعاة المهلة القانونية للطعن بالقرارات الادارية غايته تأمين الاستقرار في الاوضاع الادارية ولذلك استقر العلم والاجتهاد على اعتبارها من الانتظام العام ويقتضي اثارتها عفوا لتحصين القرارات الادارية مهما تكون المخالفات القانونية التي تشوبها ولم يستثن من ذلك سوى القرارات العديمة الوجود وبما ان ما يدلي به المستدعي من ان مراجعته لا تخضع للمهلة باعتبارها مراجعة القضاء الشامل لا يقع في محله القانوني لانه بصرف النظر عن وصف هذه المراجعة بانها مراجعة ابطال او مراجعة قضاء شامل فان المادة 70 من نظام هذا المجلس تنص على ان مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري لا تسمع بعد انقضاء مهلة الطعن اذا كانت مبنية على ذات السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال وبما ان ما يدلي به المستدعي بان مهلة المراجعة للطعن بالمرسوم المتعلق بتصنيفه برتبة اختصاصي صنف ثان لم تنقض بعد لانه لم يتبلغ هذا المرسوم لا يقع في محله القانوني ايضا لانه بصرف النظر ايضا عن اعتبار ان التنفيذ يقوم مقام التبليغ فان تقديمه المراجعة الادارية بتاريخ 13/5/1992 يثبت العلم اليقين بمضمون المرسوم المطعون فيه الذي يقوم مقام التبليغ وان تقديم هذه المراجعة الادارية من شأنه تمديد مهلة الطعن بهذا القرار الصريح لمدة شهرين فقط ولا تعتبر هذه المراجعة مذكرة لربط النزاع لاستصدار قرار ضمني بالرفض وفتح مهلة جديدة للطعن بهذا القرار الضمني وتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 7/9/1992 مقدمة بعد انقضاء المهلة وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر نهائيا على اعتبار ان المطالبة رتبة اعلى تشكل طعنا بالمرسوم المتضمن تحديد الرتبة والراتب ولا تقبل المراجعة بعد انقضاء مهلة الطعن بهذا المرسوم وان الاجتهادات المدلى بها ظلت قرارات فردية فضلا عن ان بعضها لا ينطبق على النزاع المعروض