الأحكام

07/10/1998

شورى حكم رقم : 21 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
21/1998
التاريخ
07/10/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
ابو رجيلي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العمل الانتخابي والمهلة القانونية لطلب ابطال قرار المحافظ المتعلق باقالة عضو مجلس بلدية لعلة التمانع بالقرابة واصول الاقالة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 27/ص/ب/98 الصادر عن محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 1998/06/23 والمتضمن اقالة المستدعي من عضوية مجلس بلدية عاصون - قضاء المنيه الضنيه لعلة التمانع بالقرابة كونه الاصغر سنا عن عمه الفائز ايضا بعضوية المجلس البلدي المذكور. وبما ان الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عنها كالتي تتعلق بتأليف المجلس البلدي مثل انتخاب الرئيس او نائب الرئيس او تلك التي تتعلق باهلية Ineligibilite-Capacite بعض الاعضاء المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات او في تلك التي تتعلق بحالة التمانع المنصوص عليها في المادة 28 من القانون ذاته لك ذلك يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عنها. وبما ان القرار المطعون فيه هو من عداد القرارات التي تدخل في نطاق العمليات الانتخابية والمتعلق بتكوين المجلس البلدي وبالتالي فان المهلة المطبقة في المراجعة الحاضرة هي مهلة الخمسة عشر يوما. وبما ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 1998/07/07 فتكون المراجعة المقدمة بتاريخ 1998/07/28 واردة المهلة القانونية. وبما ان ادلاء المستدعي بانه تقدم من وزير الداخلية بمراجعة ادارية منذ سبعة وعشرين يوما تقريبا لا يستقيم اثباتا بتقديمه بمراجعة ادارية لقطع مهلة المراجعة القضائية وذلك لعدم تحديده تاريخ ورقم تسجيل هذه المراجعة الادارية ولعدم ابرازه نسخة عنها. سيما وان المستدعى ضدها تدلي بعدم وجود قرار مسبق. وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية. واستطرادا في الاساس بما ان المستدعي يسند طلبه ابطال القرار المطعون فيه الى مخالفة الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 28 من قانون البلديات بضرورة حصول التحاور بين المعترض وبين عمه عند اول اجتماع بحضور القائمقام او المحافظ وانه لم يحصل هذا التداول بقصد التشاور حول من سيتقدم باستقالته. وبما انه في حال وجود التمانع في المجلس البلدي لعلة القرابة بفوز العم وابن الاخ فان المادة 28 المذكورة اعلاه نصت على ما يلي: ".... واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى القائمقام ان يقبل الاحدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي". وبما ان نص المادة 28 المذكورة اعلاه لم تشترط لاصدار قرار اقالة الاحدث سنا بين الفائزين في عضوية المجلس البلدي لعلة القرابة والنسب ان يسبق هذا القرار حصول التحاوز والتشاور بين القريبين او النسيبين بحضور القائمقام او المحافظ في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي. وبما ان الاقالة في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي انما اوردته المادة 28 في حالة الاقالة بالقرعة عند التعادل في السن بين الفائزين القريبين. الامر غير المنطبق على المراجعة الحاضرة. وبما ان ادلاء المستدعي بعدم مراعاة اصول لم يرد النص عليها يكون في غير موقعه القانوني الصحيح. وبما ان المستدعي يدلي ان تقديم استقالة عمه وبالتالي قبولها في 1998/06/29 تم قبل ان يتبلغ هو القرار المطعون فيه المتضمن اقالته في 1998/07/07 وبما ان القرارات الادارية تتم وتنتج مفاعيلها وتصبح نافذة توقيع المرجع المختص باصدارها وانه من المسلم به ان القرار غير المبلغ هو قرار صحيح نافذ ومنتج لمفاعيله وان التبليغ ليس هو الذي يكسب القرار وجوده القانوني او يؤدي الى انتاج مفاعيله القانونية وانما ينحصر اثره في نقل القرار الى علم المعني به لتبدأ مهلة المراجعة بشأنه. وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد انتج مفاعيله في تاريخ اصداره بالتوقيع عليه وقد جاء مطابقا لاحكام المادة 28 مما يجعله واقعا موقعه القانوني الصحيح. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد اساسا. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.