الأحكام

15/06/1999

شورى حكم رقم : 590 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
590/1999
التاريخ
15/06/1999
الرئيس
رشيد حطيط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم صلاحية قاضي العجلة اتخاذ تدبير من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري او رفعه

-

بما ان المستدعي اسس مراجعته على المادة 66 من نظام المجلس المتعلقة بقضاء العجلة وبما ان المادة المذكورة في فقرتها الثانية تنص:"لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة وبما ان طلب المستدعي يتعارض وصراحة الاحكام الآنفة الذكر لانه يطلب وقف تنفيذ عمل اداري يتضمن اتلاف البضاعة وبما انه وعلى سبيل الاستفاضة ان المستدعي لا يطعن في القرار الذي يشكو منه بطريق الابطال حتى يصح تطبيق المادة 77 من نظام المجلس والمتعلقة وقف تنفيذ عمل اداري علما ان هذه المادة تشترط في ما تشترطه ان لا يكون القرار المطلوب ابطاله متعلقا بالصحة العامة