الأحكام

01/07/1999

شورى حكم رقم : 659 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
659/1999
التاريخ
01/07/1999
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية النظر بالمنازعة بشأن تعويض نهاية الخدمة للمتعاملين مع وزارة الاعلام

-

بما ان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي نص في المادتين 84 المعدلة و85 منه (الباب الثاني - حل الخلافات) على ما يلي: " المادة 84 - في حال قيام خلاف حول المرض او المقدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح نتيجة طارىء عمل او مرض مهني ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس الوزراء يكون قرارهم قطعيا وغير قابل اي طريق من طرق المراجعة المادة 85- ان الخلافات الاخرى والمنازعات التي قد يثيرها تطبيق هذا القانون سواء اكانت ناشئة بين الصندوق وارباب العمل ام بين الصندوق وارباب العمل والمضمونين هي من اختصاص محاكم العمل" وبما انه يتبين من كتاب وزارة الاعلام تاريخ 2/8/1977 الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ابرزته المستدعية والمتعلق " بانتساب اختياري لنظام تعويض نهاية الخدمة" والموقع من المستدعية ان هذه الاخيرة انتسبت اختياريا الى الصندوق وفقا للمعلومات الواردة في الكتاب المذكور حيث حدد تاريخ بدء عملها في 15/9/1964 وعدد الاشهر باثني عشر شهرا ونصف الاجر الشهري بمبلغ /500/ ل ل والمبلغ المتوجب /6250/ ل ل وانها تعمل لدى مؤسسة "وزارة الاعلام" رقمها لدى الصندوق 001/81/12 وبما انه يتبين من بطاقة المعلومات المتعلقة بالاجراء الخاضعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من 1/1/1977 تاريخ 17/6/1977 والمبرزة من قبل المستدعية ان هذه الاخيرة انتسبت الى الصندوق تحت رقم 501918/18 الرقم القديم 001/81/10 وان تاريخ دخولها الى العمل في 15/9/1964 وبما ان المستدعية تكون قد انتسبت اختياريا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويترتب على هذا الانتساب ان علاقتها بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة تصبح مع هذا الصندوق وبما انه وعلى فرض انه لم تتم عملية تسديد ما يتوجب على وزارة الاعلام من مبالغ مستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سنوات الخدمة العائدة للمستدعية فان هذا الامر ليس من شأنه ان ينفي ان علاقتها اصبحت مع الصندوق وحقوقها متوجبة عليه وبالتالي ليس من شأن هذا الامر ان يغير من قواعد الصلاحية المحددة بموجب قانون الصندوق وبما ان صلاحية النظر بالمنازعة بشأن تعويض نهاية الخدمة المترتب للمستدعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبقى لمحاكم العمل عملا باحكام المادة 85 من قانون الصندوق وبما ان قواعد الصلاحية من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا