الأحكام

01/04/1998

شورى حكم رقم : 429 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
429/1998
التاريخ
01/04/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول دعوى القضاء الشامل

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بعدم صحة الوكالة المنظمة من قبل المستدعي لوكيله بحجة انها لم توليه صلاحية اقامة هذه الدعوى بالذات لانها دعوى ذات طبيعة خاصة وتقتضي النص عليها صراحة في الوكالة وبما ان الوكالة المشار اليها اعلاه تولي الوكيل صلاحية المدافعة والمرافعة عن الموكل لدى كافة المحاكم والدوائر على اختلاف درجاتها ووظائفها وبأي خصوص سواء كانت هذه الدعوى حقوقية او شرعية او تجارية او جزائية او ادارية وسواء كانت هذه الدعوى مقامة من الموكل او ضده بحيث تكون هذه الوكالة منطبقة على احكام الفقرة الرابعة من المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة ويقتضي رد الدفع المدلى به لجهة عدم صحتها

- مفعول عدم ربط النزاع مع الادارة على مراجعة القضاء الشامل المتعلقة بتنفيذ قرار قضائي مبرم

-

بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بدفع غرامة اكراهية يعود الى هذا المجلس تقديرها عن كل شهر تأخير في تنفيذ القرار رقم 37 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/12/1989 والقرار رقم 273 الصادر بتاريخ 7/6/1963 وذلك تطبيقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل وبما انه يستفاد من احكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة انها تفرض على المتداعين توجيه دعواهم ضد قرار بمعنى انه لا يمكن تقديم مراجعة قضاء شامل امام المحاكم الادارية اذا لم يربط النزاع مسبقا مع الادارة وبما ان مذكرة ربط النزاع ضرورية في جميع مراجعات القضاء الشامل اذ تلزم الادارة اتخاذ قرار من الموضوع المطالب به وبكون قرارها بشكل صريح او ضمني بالقبول او الرفض - القرار رقم 245 تاريخ 5/2/1997 الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية والكهربائية/الدولة - وزارة الموارد المائية والكهربائية - القرار رقم 972 تاريخ 4/7/1996 احمد الحاج ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان ابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة الى الادارة المختصة لا يكفي بحد ذاته ان يفرض على الادارة التنفيذ اذ ان المستفيد من قوة القضية المحكمة له مصلحة بان يأخذ المبادرة ويطلب من الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وان هذا العمل من شأنه ان يوقف مرور الزمن الرباعي من جهة وان يؤدي من جهة ثانية الى اظهار الطابع المخطىء لامتناع الادارة عن التنفيذ والمسؤولية التي تقع على عاتقها وفي حال وجود طلب للتنفيذ لم يعد باستطاعة الادارة ان تدلي بان المستفيد من القرار القضائي المبرم لم يبال بنتائج الحكم وما يترتب على ذلك من نتائج وحقوق Chapus: Droit du Contentieux Administratif 6eme Edit 1996 No 927 et No 949 وبما انه يقتضي وفق العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس - ربط النزاع مع الادارة لتنفيذ القرار القضائي المبرم المتذرع به لطلب الغرامة الاكراهية وفق احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة والطعن بعد ذلك في قرار الرفض الضمني او الصريح ضمن المهلة القانونية (قرار رقم 246 تاريخ 5/2/1997 والقرار رقم 972 تاريخ 4/7/1996 المشار اليهما اعلاه وبما انه يستنتج مما تقدم ان طلب الزام الدولة تنفيذ القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وفرض غرامة اكراهية بحقها هو نزاع جديد يستدعي وجوب تقديم مذكرة ربط نزاع وبما ان عدم ربط النزاع في مراجعات القضاء الشامل يؤدي الى رد المراجعة شكلا لانه يؤلف عيبا في اصول المحاكمات الادارية وبما انه يتبين من الاطلاع على ملف المراجعة وكافة الاوراق المرفقة به ان المستدعي لم يربط النزاع مع الادارة وان الادارة تدلي بان المستدعي لم يتقدم اليها بأي طلب يحدد فيه مطاليبه وبما ان مقابلة وزير الداخلية ووعد الوزير للمستدعي بتنفيذ مطاليبه كما ورد في لائحة المستدعي الجوابية لا يشكل ربطا للنزاع بالمعنى القانوني من حيث هو مذكرة خطية تقدم الى الادارة المختصة تتضمن مطالب معينة ومحددة تسمح للادارة بالنتيجة ان تقدم جوابا بالقبول او بالرفض صراحة او ضمنا وبما انه يقتضي رد هذه المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة وفقا لما ذكر اعلاه