الأحكام

04/06/1998

شورى حكم رقم : 615 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
615/1998
التاريخ
04/06/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بقرار رفض الترشيح لعضوية المجلس البلدي

-

بما ان المادة 25/4 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تنص على انه "يحق للمرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى" وبما انه يستفاد مما تقدم ان مهلة الطعن في القرار المتضمن رفض الترشيح تسري بحق المرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وبما انه يتبين من الاطلاع على ملف هذه المراجعة ان المستدعية تقدمت بتاريخ 25/5/1998 بطلب ترشيحها لعضوية بلدية النبطية التحتا وقد صدر عن محافظ النبطية القرار رقم 3 تاريخ 27/5/1998 المتضمن رفض قبول طلب الترشيح المشار اليه وبما ان المستدعية تقدمت بطلب ابطال هذا القرار بتاريخ 3/6/1998 وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 3/6/1998 تكون واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 25 فقرتها الرابعة من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 وبما ان قضايا المهل هي من الانتظام العام وبما انه يقتضي رد المراجعة شكلا