27/05/1999
شورى حكم رقم : 567 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 567/1999
- التاريخ
- 27/05/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على نتائج الانتخابات البلدية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 53/ص/ب/98 الصادر بتاريخ 30/9/1998 المتضمن اعتبار السيدين احمد محمود شخيدم وخالد عبد الله الحمد مستقلين حكما من عضوية مجلس بلدية برج العرب - قضاء عكار - وبالتالي ابطال عضوية كل من الاشخاص الثالثين عارف عبد العزيز شخيدم واحمد خالد شخيدم وخضر محمد الحسن لعدم معرفتهم القراءة والكتابة وبما ان الدولة والاشخاص الثالثين يطلبون رد المراجعة شكلا لورودها خارج مهلة الخمسة عشر يوما القانونية وبما ان القرار المطعون فيه صدر بالاستناد الى احكام المادتين 27 و29 من قانون البلديات وبما ان المادة 27 المشار اليها تنص على ما يلي: لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية: 1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة كما وان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تنص على انه "اذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ وبما ان قرار المحافظ المتعلق باقالة عضوين من مجلس بلدية برج العرب هو من عداد القرارات او التدابير او الاجراءات التي تدخل نطاق العمليات الانتخابية اذ ان هذا القرار يتعلق بتكوين المجلس البلدي ويصح الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة بصفته قاضي الانتخابات البلدية والاختيارية حيث ان كامل العملية الانتخابية لم تكتمل ولم تنجز بصورة تامة فور اعلان نتائجها وتطبق في هذا المضمار الاصول الموجزة المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة ولا سيما المادة 110 منه (قرار رقم 714 ,9/7/98 اخلاص سمعان عيسى وجهاد ميشال الخوري/الدولة - وزارة الداخلية وجان جرجي الخوري) وبما ان المادة 110 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 تنص على ما يلي: "تقدم اعتراضات الناخبين المرشحين تحت طائلة الرد خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتائج الانتخابات ويكتفي باستدعاء خطي دون اي معاملة اخرى يبلغ الاعتراض الى الدولة والى الاشخاص المطعون بانتخابهم وبما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/9/1998 وكان على المستدعي ان يتقدم باعتراضه لدى هذا المجلس ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في القانون اي بتاريخ اقصاه 15/10/1998 وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 23/10/98 تكون واردة خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا وبما انه وعلى سبيل الاستفاضة فانه في القضايا الانتخابية تبدأ مهلة الطعن بنتائج الانتخابات البلدية او الاختيارية بالسريان اعتبارا من تاريخ اعلان هذه النتائج وليس من تاريخ تبليغ القرار المتضمن اعلان النتائج وبما ان القول بعدم تبلغ القرار المطعون فيه لا يستند الى اساس قانوني ويكون مستوجبا الرد