28/04/1999
شورى حكم رقم : 510 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 510/1999
- التاريخ
- 28/04/1999
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- كنعان، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلب الزام الدولة بدفع تعويض عن الاضرار اللاحقة بالملتزم بسبب التبدل باسعار الالتزام ومفهوم المراجعة المسبقة
-
بما ان الجهة المستدعية التزمت تقديم سراويل داخلية صوف لصالح الجيش اللبناني بما ان الالتزام المتكون بين المستدعية ووزارة الدفاع خاضع لاحكام دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش الصادر بموجب المرسوم 11574 تاريخ 30/ك1/1968 بما ان المستدعية تطلب الزام الدولة بان تدفع لها تعويضا عن الاضرار والخسارة التي لحقت بها والتي نتجت عن التبدل الحاصل باسعار الالتزام بما ان هذا الخلاف في تنفيذ الالتزام يخضع لاحكام المادة 74 من دفتر الشروط الادارية العامة المذكور اعلاه والتي تنص على ما يلي: كل خلاف يطرأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتوجب على المتعهد عرضه على السلطة العسكرية العليا او على السلطة المعنية من قبلها ان القرار المتخذ من قبل السلطة العسكرية العليا على اثر هذه المراجعة سواء كان صريحا او ناتجا عن لزوم الصمت ازاءها مدة 4 اشهر يشكل التمهيد اللازم لامكانية قبول الشكوى المحتملة امام القضاء الاداري وبما ان الجهةالمستدعية لم تراع التدابير المنصوص عليها في المادة 74 سالفة الذكر في فقرتها الاولى والثانية والتي تفترض بالاضافة الى استصدار قرار بموجب الادارة تعقبه مراجعة ادارية مسبقة بصورة الزامية Recours administratif obligatoire وبما ان عدم مراعاة ما تقدم يوجب عدم قبول المراجعة وبالتالي ردها شكلا