الأحكام

26/01/1999

شورى حكم رقم : 281 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
281/1999
التاريخ
26/01/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تقديم الموظف في الامن العام المحروم من ترقية استثنائية مراجعته خارج المهلة القانونية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 188 تاريخ 1993/10/19 جزئيا لمخالفته القانون مبدأ السماواة لجهة ما تضمنه من معادلة رتبة مفتش ثاني برتبة مفتش اول بحيث ان الاصح ان يتضمن القرار المذكور الملطوب ابطاله معادلة رتبة مفتش ثاني برتبة مفتش ممتاز وذلك اسوة بزملائه. وبما ان المستدعي يدلي بانه صدر عن مجلس قيادة الامن العام القراران رقم 206 و207 تاريخ 1993/10/23 المتضمنان ترقيتين استثنائيتين لمفتشي الامن العام بغية تسوية اوضاعهم اعتبارا من 1989/01/01 للترقية الاولى واعتبارا من 1991/01/01 للترقية الثانية وان اسمه لمم يرد فيهما اسوة بزملائه وانه بعد المراجعات العديدة التي قام فوجىء بصدور القرار المطعون فيه الذي حرمه من الاستفادة من الترقية بموجب القرارين الاستثنائيين رقم 206 و207 وهو مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الوظيفية الذي يجب ان يرعى موظفي السلك الواحد. وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية لانه كان على المستدعي الطعن في القرارين رقم 206 و207 تاريخ 1992/10/23 كونهما صدرا دون ايراد اسمه ولان هذين القرارين نفذا علنا بتاريخ صدروهما بابدال شارات مستحقيها. وبما انه يتبين ان الضرر الذي لحق بالمستدعي ناتج بالفعل عن عدم افادته من الترقية الاستثنائية التي تقررت بالقراراين رقم 206 و207 المشار اليهما اعلاه. وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان كلا من القرارين 206 و207 تاريخ 1992/10/23 قد عمما على مختلف وحدات قوى الامن ومنها الوحدة التي عمل فيها المستدعي وقد نفذا علنا بتاريخ صدورهما بابدال شارات مستحقيها بخلاف المستدعي الذي قام بمراجعات عديدة مع زملائه بغية حصولهم على الترقية اسوة بزملائهم الذين نالوا الترقيتين الاستثنائيتين. وبما ان المستدعي يدلي بان القرارين 206 و207 لم يجر نشرهما لتبتدىء مهلة المراجعة بشأنهما فضلا عن ان الادارة حين اقدمت على خرق مبدأ المساواة في القرارين المذكورين فان عملها هذا المشكو منه تكرر واستمر بالقرار رقم 188 وان تماديها واستمرارها خرق مبدأ المساواة تاريخ ابتداء تلك المهلة. وبما انه يجمع تحت اسم النشر مختلف الطرق التي تسمح او تجيز بايصال عمل اداري معين - عام ام خاص - لمعرفة وعلم عدة اشخاص غير محدين. Auby et Drago: Traite des recours en matiere administrative -1992-P 279 No 177- Regularite de mode de publicite-Publication On groupe sous le nom de publication les differents procedes permettant de porter un acte (general ou particulier) a la connaissance d'un nombre indetermine de personnes. وبما ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في الجريدة الرسمية. وقد استقر العلم والاجتهاد عندما لا يفرض النص طريقة معينة للنشر كما هي الحال في المراجعة الحاضرة على اعتبار النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل الاداري في نشرات الادارة Bulletins de L'Administration ام عن طريق اللصق او الاعلان ام بطريقة التعميم Diffusion par note ou note circulaire. No 423... La publicite est valablement assuree par tous autres procees permettant de porter la decision a la connaissance des tiers interesses: publication aux recueils et bullletins de l'administration...affichage diffusion par note... No 534... Cette publicite ne resulte pas necessairement d'une isertion au journal officiel: elle peut etre faite soit par les tableaux periodiques de mutation prevus au statut general soit par mention au bulletin officiel d'une administration soit par note circulaire (CE Bocage 8-2-1965 Rec p.81( No 544...Pour autres fonctionnaires la la publication est effectuee par tout procede permettant de porter la decision a la connaissance des tiers interesses par exmple par l'insertion dans des bulletins publies par l'administration... par affichage... note de service. - قرار رقم 463/95-96 تاريخ 1996/04/16 المتفش اول في الامن العام رياض جعفر/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان نشر كل من القرارين 206 و207 بطريقة التعميم على مختلف الوحدات ومنها الوحدة التي يعمل فيها المستدعي يكون صحيحا ومتوافقا مع الفقه والاجتهاد. وبما انه وفقا لما تقدم فان مهلة الطعن في القرارين 206 و207 المنشورين والمعممين بتاريخ 1992/10/23 تكون قد انصرمت وليس من شأن المراجعة الاسترحامية المقدمة في 1993/12/18 ان تمحي مهلة المراجعة فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1994/04/16 واردة خارج المهلة القانونية. وبما انه لجهة ما يدلي به المستدعي من انه تطبيقا لمبدأ المساواة فان تمادي الادارة واستمرارها في حرمانه من الترقيتين الاستثنائيتين يمنع سريان اية مهلة لا يقع موقعه القانوني الصحيح لان المساواة هي مساواة امام القانون وفي حسن تطبيقه وليست مساواة في الواقع وان مبدأ المشروعية Principe de legalite يتغلب على مبدأ المساواة principe degalite بمعنى انه على صاحب العلاقة ان يطعن في القرار المشكو منه ضمن المهلة القانونية والا يستحمل النتائج القانونية الناجمة عن القرار المشكو منه في حال عدم الطعن فيه ضمن المهلة القانونية. P. delvolve: Le principe d'egalite devant les charges publiques in Bibl de Droit Public-Tome 88-1969 No 66: le principe de legalite l'emporte sur le principe d'egalite...C'est a ce principe superieur que se rattache la jurisprudence du Conseil d'Etat Elle ne pourrait sans bouleverser le rapport des normes juridiques admettre des derogations a la loi pour le motif que certaines personnes en ont beneficite No 115... Encore faut-il qu'il respecte les delais impartis a son action faute de quoi peut rester a sa charge une imposition dont il n'aurait pas du etre declare redevalbe. - قرار رقم 340/95 تاريخ 1996/02/06 المقدم المتقاعد يوسف حسن سلوم/الدولة - وزارة الداخلية - القرار رقم 463/95-969 المذكور اعلاه. وبما انه وان كان المستدعي يطعن في مراجعته الحاضرة في القرار رقم 188 يستدعي بصورة حتمية البحث في صحة الترقيات الحاصلة بموجب القرارين 206 و207 واللذين لا يمكن التطرق الى قانونيتهما في المراجعة الحاضرة لانصرام مهلة الطعن بشأنهما. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد لورودها خارج المهلة القانونية وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.