الأحكام

27/04/1999

شورى حكم رقم : 498 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
498/1999
التاريخ
27/04/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ربط النزاع مع الادارة في مراجعة القضاء الشامل المتعلقة بتنفيذ حكم مبرم وطلب الغرامة الاكراهية

-

بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بدفع اكراهية يعود الى هذا المجلس تقديرها عن كل شهر تأخير في تنفيذ القرار رقم 38 الصادر لمصلحته عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 1989/12/20 وذلك تطبيقا لاحكام المادة 93 من نظام شورى الدولة. وبما ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل. وبما انه يستفاد من احكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة انه يفرض على المتداعين توجيه دعواهم ضد قرار اداري بمعنى انه لا يمكن تقديم مراجعة قضاء شامل امام المحاكم الادارية اذا لم يربط النزاع مسبقا مع الادارة. وبما انه مذكرة ربط النزاع ضرورية في جميع مراجعات القضاء الشامل اذ ملزم الادارة باتخاذ قرار من الموضوع المطالب به قرارها بشكل صريح او صمني بالقبول او الرفض. - القرار رقم 245 تاريخ 1997/02/05 الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية والكهربائية/الدولة - وزارة الموارد المائية والكهربائية - القرار رقم 972 تاريخ 1996/07/04 احمد الحاج ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية - القرار رقم 429 تاريخ 1998/04/01 العقيد عدنان الخوري/الدولة - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبما ان ابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة الى الادارة المختصة لا يكفي بحد ذاته كي يفرض على الادارة التنفيذ لان المستفيد من قوة القضية المحكمة له مصلحة بان يأخذ المبادرة ويطلب من الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وان هذا العمل من شأنه ان يوقف مرور الزمن الرباعي عن جهة. وان يؤدي عن جهة ثانية الى اظهار الطابع الخاطىء لامتناع الادارة عن التنفيذ والمسؤولية التي تقع على عاتقها لهذه الجهة. وفي حال وجود طلب للتنفيذ لم يعد باستطاعة الادارة ان تدلي بان المستفيد من القرار القضائي المبرم لم يبال بنتائج الحكم وما يترتب على ذلك من نتائج وحقوق. Chapus: Droit Contentieux Administratif 6eme Edit 1996 No et No 949 (يراجع القرار رقم 429 تاريخ 1998/04/01) وبما انه يقتضي وفق العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس ربط النزاع مع الادارة لتنفيذ القرار القضائي المبرم المتذرع به لطلب الغرامة الاكراهية وفق احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ليصير بعد ذلك الطعن في قرار الرفض الضمني او الصريح ضمن المهلة القانونية (القرارات القضائية المشار اليها اعلاه). وبما انه يستنتج مما تقدم ان طلب الزام الدولة تنفيذ القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وفرض غرامة اكراهية بحقها هو نزاع جديد يستدعي وجوب تقديم مذكرة ربط نزاع. وبما ان عدم ربط النزاع في مراجعات القضاء الشامل يؤدي الى رد المراجعة شكلا لانه ينطوي على عيب في اصول المحاكمات الادارية. وبما انه يتبين من الاطلاع على ملف المراجعة وكافة الاوراق المرفقة به ان المستدعي لم يربط النزاع مع الادارة تدلي بذلك كما تدلي بانه لم يحدد مطاليبه في اي طلب مقدم اليها. وبما ان مقابلة وزير الداخلية ووعد الوزير للمستدعي بتنفيذ مطاليبه كما ورد في استدعاء المراجعة لا يشكل ربطا للنزاع بالمعنى القانوني من حيث هو مذكرة خطية تقدم للادارة المختصة تتضمن مطالب معينة ومحددة تسمح للادارة بالنتيجة ان تقدم جوابا بالقبول او بالرفض صراحة او ضمنا. وبما انه يقتضي رد هذه المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة وفقا لما ذكر اعلاه. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.