الأحكام

04/11/1998

شورى حكم رقم : 6896 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
6896/1998
التاريخ
04/11/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المهلة القانونية للطعن بالقرار التأديبي المتعلق بحسم راتب الموظف بسبب الغياب دون اذن شرعي

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 1/10 تاريخ 1996/04/16 المتضمن حسم خمسة ايام من راتبه لغيابه عن العمل دون اذن شرعي. وبما ان المادة 112 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي" وبما ان القواعد العامة في اصول المحاكمات الادارية تعداد مهل المراجعة تعتبر جميع المهل حرة (Delais Francs) اي ان اليوم الذي يكون بدءا للمهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة الا يدخلان في حسابها ولا يشذ عن هذه القاعدة الا عندما ينص القانون على خلاف ذلك. R. Chapus: Droit du Contentieux Administratif 4eme Edit n 145 p 137 ET 138 Enfin...Le Conseil d'Etat a toujours considere que les delais impartis pour saisi les juridictions administratives sont sauf texte contraire des delais francs. وبما ان نص المادة 112 على النحو الوارد اعلاه يعني للقاعدة العامة التي تطبق "المهلة الحرة" انه يجب تقديم طلب الابطال او النقض في القضايا التأديبية ضمن الثلاثين يوما وقبل انقضائها لا بعد انقضاء الثلاثين يوما فيكون اليوم الثلاثين داخلا في حساب المهلة بمعنى ان اليوم الذي جرى فيه التبليغ وحده لا يدخل في حساب المهلة. - قرار رقم 98 تاريخ 1987/06/01 منير توفيق اللحام ورفاقه/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 36 تاريخ 1992/12/17 عبد الحفيظ بلبل/الدولة - هيئة التفتيش المركزي - قرار رقم 449 تاريخ 1994/06/27 ملحم خشان/الدولة - وزارة المالية وبما انه يتبين من الملف الاداري لا سيما من نسخة دفتر الذمة ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 1994/04/17 بايراده الى جانب هذا التاريخ وتوقيعه عبارة "اخذنا علما بمضمون هذا القرار" وبما ان المستدعي تبلغ لائحة الدولة المرفقة بالملف الاداري المتضمن واقعة تبليغه القرار في 1996/04/17 وخلافا لما ادلى به في استدعاء المراجعة من ان التبليغ حصل في 1996/04/18 ولم يجب عليها. وبما انه وتبعا لم تقدم اعلاه فان مهلة المراجعة الحاضرة تكون قد انقضت بتاريخ 1996/05/17 ويكون تقديمها بتاريخ 1996/05/20 واردا بعد انقضاء المهلة القانونية. وبما انه لجهة ما ادلى به المستدعى من ان يومي 18 و19/05/1996 هما يومي تعطيل رسمي يكون مردودا لانه كان عليه الطعن ضمن مهلة اقصاها 17/05/1996 وهو يوم عمل عادي. وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية.