04/11/1998
شورى حكم رقم : 81 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 81/1998
- التاريخ
- 04/11/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- بوجي، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب التدخل في الدعاوى الادارية
-
بما ان المفتش الاول السابق في الامن العام عباس حمود يطلب قبول تدخله في المراجعة الحاضرة وابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن المستدعى ضدها بحرمانه من الترقية كما يطلب اعلان حقه في الترقية الى رتبة مفتش ممتاز مع مفعول رجعي استنادا الى اجحكام القانون 170/92 واعتبارا من 1989/01/01 و1991/01/01 تاريخ الترقيتين الاستثنائيتين التي نالها زملاؤه بموجب القرارين رقم 206 و207 وبما ان المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على ما يلي: يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى كما يجوز للمجلس ان يقرر ادخاله فيها. يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلب الا على تأييد وجهة نظر الخصوم". وبما انه وفقا لاحكام المادة 83 فقرتها الثانية المذكورة فان التدخل في المراجعة لدى مجلس شورى الدولة لا يمكن ان يكون الا تدخلا فرعيا او انضماميا Intervention accessoire ou conservatoire يقدمه المتدخل لدعم وجهة نظرا احد الخصوم ولا يمكن ان يكون تدخلا اصليا او اختصاميا intervention principe ou agressive يعطى المتدخل حق الادعاء بحق معين لنفسه او بطلب متلازم مع طلبات الخصوم. وبما ان طلب التدخل المبين اعلاه لم يقتصر على تأييد وجهة نظر المستدعي بل تعدى ذلك الى طلب ترقية طالب التدخل الى رتبة متفش ممتاز ومفتش اول ممتاز واعطاءه كافة النتائج الناجمة عن هذه الترقية. مما يقتضي معه رد الطلب المذكور.
- المهلة القانونية للطعن بقرار حرمان الموظف من الترقية ومخالفة مبدأ المساواة في الوظيفة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 222 تاريخ 1993/11/25 جزئيا لجهة ما تضمنه من معادلة رتبة مفتش اول برتبة مفتش ممتاز بحيث ان الاصح ان يتضمن القرار المذكور المطلوب ابطاله معادلة رتبة مفتش اول برتبة او ممتاز وذلك اسوة بزملائه. وبما ان المستدعي يدلي بانه صدر عن مجلس قيادة الامن العام القرارين رقم 206 و207 تاريخ 1992/10/23 المتضمنان ترقيتين استثنائيتين لمفتشي الامن العام بغية تسوية اوضاعهمم اعتبارا من 1989/01/01 للترقية الاولى واعتبارا من 1991/01/01 للترقية الثانية وان اسمه لم يرد فيهما اسوة بزملائه وانه بعد المراجعات العديدة التي قام بها فوجىء بصدور القرار المطعون فيه الذي حرمه من الاستفادة من الترقية بموجب القرارين الاستثنائيين رقم 206 و2074 لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الوظيفية الذي يجب ان يرعى موظفي السلك الواحد. وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية لانه كان على المستدعي الطعن في القرارين رقم 206 و207 تاريخ 1992/10/23 كونهما صدرا دون ايراد اسمه ولانهما عمما ونفذا علنا بتاريخ صدورهما بابدال شارات مستحقيها. وبما انه يتبين ان كلا من القرارين رقم 206 و207 تاريخ 1992/10/22 وقد عمما على مختلف وحدات قوى الامن ومنها الوحدة التي عمل فيها المستدعي وقد نفذا علنا بتاريخ صدورهما بابدال شارات مستحقيها بخلاف المستدعي الذي قام بمراجعات عديدة مع زملائه بغية حصولهم على الترقية اسوة بزملائهم الذين نالوا الترقيتين الاستثنائيتين. وبما ان المستدعي يدلي بان القرارين 206 و207 لم يجر نشرهما لتبتدىء مهلة المراجعة بشأنهما فضلا عن ان الادارة حين اقدمت على خرق مبدأ المساواة من القرارين المذكورين فان عملها هذا المشكو منه تكرر واستمر بالقرار رقم 222 وان تماديها واستمرارها في حرمانه من الترقيتين الاستثنائيتين يمنع سريان اية مهلة لانها تجدد باستمرارها خرق مبدأ المساواة تاريخ بدء تلك المهلة. وبما انه يجمع تحت اسم النشر مختلف الطرق التي تسمح او تجيز بايصال عمل اداري معين - عام ام خاص - لمعرفة وعلم عدة اشخاص غير محددين. Auby et Drago: Traite des recours en matieres administratives 1992 p 279 No 177- Regularite de mode de publicite-publication on groupe sous le nom de publication les differents procedes permettant de porter un acte (general ou particulier) a la connaissance d'un nombre indetermine de personnes. وبما ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في الجريدة الرسمية. وقد استقر العلم والاجتهاد عندما لا يفرض النص طريقة معينة للنشر كما هي الحال في المراجعة الحاضرة على اعتبار النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل الاداري في نشرات الادارة Bulletins de l'administration ام عن طريق اللصق او الاعلان ام بطريقة التعميم Diffusion par note ou note ciculaire No 423 La publicite est valablement assuree par tous autres procedes permettant de porter la decision a la connaissance des tiers interesses: publication aux Recueils et bulletins de l'administration... affichage, diffusion par note No 534 Cette publicite ne resulte pas necessairement d'une insertion au journal: elle peut etre faite, soit par les tableaux periodiques de mutation prevus ou statut general, soit par mention au bulletin afficiel d'un administration, soit par note circulaire C.E. Bocage 8/2/1965 Rec p 81) No 544 Pour les autres fonctionnaires la publication est effectuee par procede permettant de porter la decision a la connaissance des tiers interesses, par exemple par l'insertion dans des bulletins publics par l'administration... par affichage... note de service - قرار رقم 463/95-96 تاريخ 16/4/1996 المفتش اول في الامن العام رياض رضى جعفر/الدولة - وزارة الداخلية وبماان نشر كل من القرارين رقم 206 و207 بطريقة التعميم على مختلف الوحدات ومنها الوحدة التي يعمل فيها المستدعي يكون صحيحا ومتوافقا مع الفقه والاجتهاد وبما انه وفقا لما تقدم فان مهلة الطعن في القرارين 206 و207 المنشورين والمعممين بتاريخ 23/10/1992 تكون قد انصرمت وليس من شأن المراجعة الاسترحامية المقدمة في 13/01/1994 ان تحي مهلة المراجعة فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 24/04/1994 واردة خارج المهلة القانونية وبما انه لجهة ما يدلي به المستدعي من انه تطبيقا لمبدأ المساواة فان تمادي الادارة واستمرارها في حرمانه من الترقيتين الاستثنائيتين بمنع سريان اية مهلة لا يقع موقعه القانوني الصحيح لان المساواة هي مساواة امام القانون وفي حسن تطبيقه وليست مساواة في الواقع وان مبدأژالمشروعية principe de legalite يتغلب على مبدأ المساواة principe degalite بمعنى انه صاحب العلاقة ان يطعن في القرار المشكو منه ضمن المهلة القانونية والا سيتحمل النتائج القانونية الناجمة عن القرار المشكو منه في حال عدم الطعن فيه ضمن المهلة القانونية P. Delvolve: Le principe degalite devant les charges publiques. in Bibl de droit Public - Tome 88 1969 No 66: Le principe de legalite l'emporte sur le principe superieur que se rattache toute la jurisprudence du Conseil d'Etat Elle ne pourrait sans bouleverser le rapport des normes juridiques admet-tre des derogation a la loi pour le motif, que certaines person-nes en ont beneficie No 115: Encore faut-il qu'il respecte les delais impartis a son action faute de quoi peut rester a sa charge une imposition dont il n'aurait pas du etre declare redevable - قرار رقم 340/95 تاريخ 06/02/1996 المقدم المتقاعد يوسف حسن سلوم/الدولة - وزارة الداخلية - القرار رقم 463/95-96 المذكور اعلاه وبما انه وان كان المستدعي يطعن في مراجعته الحاضرة في القرار رقم 222 تاريخ 25/11/1993 غير ان هذا الطعن لا يقوم مقام الطعن في القرارين 206 و207 اللذين استبعداه من الترقية والذي كان على المستدعي التقدم به ضمن المهلة القانونية وبما انه فضلا عن ذلك ان الطعن في القرار رقم 222 يستدعي بصوره حتمية البحث في صحة الترقيات الحاصلة بموجب القرارين 206 و207 اللذين لا يمكن التطرق الى قانونيتهما في المراجعة الحاضرة لانصرام مهلة المراجعة بشأنهما وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح