07/01/1999
شورى حكم رقم : 231 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 231/1999
- التاريخ
- 07/01/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- البرت سرحان، فاطمة الصايغ عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بالقرارات المتعلقة بالترقيات الاستثنائية لقوى الامن العام
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 222 تاريخ 1993/11/25 جزئيا لجهة ما تضمنه من معادلة رتبة مفتش اول برتبة ممتاز بحيث ان الاصح ان يتضمن القرار المذكور المطلوب ابطاله معادلة رتبة مفتش اول برتبة مفتش اول ممتاز وذلك اسوة بزملائه. وبما ان المستدعي يدلي بانه صدر عن مجلس قيادة الامن العام القراران رقم 206 و207 تاريخ 1993/10/23 المتضمنان ترقيتين استثنائيتين لمفتشي الامن العام بغية تسوية اوضاعهم اعتبارا من 1989/01/01 للترقية الاولى واعتبارا من 1991/01/01 للترقية الثانية وان اسمه لم يرد فيهما اسوة بزملائه وانه بعد المراجعات العديدة التي قام بها فوجىء بصدور القرار المطعون فيه الذي حرمه من الاستفادة من الترقية بموجب القرارين الاستثنائيين رقم 206 و207 وهو مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الوظيفية الذي يجب ان يرعى موظفي السلك الواحد. وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية لانه كان على المستدعي الطعن في القرارين رقم 206 و207 تاريخ 1992/10/23 كونهما صدرا دون ايراد اسمه ولان هذين القرارين نفذا علنا بتاريخ صدورهما بابدال شارات مستحقيها. وبما انه يتبين ان الضرر الذي لحق بالمستدعي ناتج بالفعل عن عدم افادته من الترقية الاستثنائية التي تقررت بالقرارين رقم 206 و207 المشار اليهما اعلاه. وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان كلا من القرارين 206 و207 تاريخ 1992/10/23 قد عمما على مختلف وحدات قوى الامن العام ومنها الوحدة التي عمل فيها المستدعي وقد نفذا علنا بتاريخ صدورهما بابدال شارات مستحقيها بخلاف المستدعي الذي قام بمراجعات عديدة مع زملائه بغية حصولهم على الترقية اسوة بزملائهم الذين نالوا الترقيتين الاستثنائيتين. وبما ان المستدعي يدلي بان القرارين 206 و207 لم يجر نشرهما لتبتدىء مهلة المراجعة بشأنهما فضلا عن ان الادارة حين اقدمت على خرق مبدأ المساواة في القرارين المذكورين فان عملها هذا المشكو منه تكرر واستمر بالقرار رقم 288 وان تماديها واستمرارها في حرمانه من الترقيتين الاستثنائيتين يمنع سريان اية مهلة لانهما تجدد باستمرارها خرق مبدأ المساواة تاريخ ابتداء تلك المهلة. وبما انه يجمع تحت اسم النشر مختلف الطرق التي تسمح او تجيز بايصال عمل اداري معين - عام ام خاص - لمعرفة وعلم عدة اشخاص غير محددين. Auby et Drago: Traite de recours en matiere administrative -1992 p 279 No 177- Regularite de mode de publicite-Publication On groupe sous le nom de publication les differents procedes permettant de porter un acte ((genral on particule a la connaissance d'un nombre indetermine de personnes.) وبما ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في الجريدة الرسمية وقد استقر العلم والاجتهاد عندما لا يفرض النص طريقة للنشر كما هي الحال في المراجعة الحاضرة على اعتبار النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل الاداري في نشرات الادارة Bulletins de L'Administration ام عن طريق اللصق او الاعلان ام بطريقة التعميم Diffusion par note ou note circulaire No 423.... La publicite est valablement assuree par tous autres procedes permettant de porter la decision a la connaissance des tiers interesses: publication aux recueils et bulletins de l'adminsitration... affichage-diffusion par note. No 534... Cette publicite ne resulte pas necessairement d'une insertion au journal officiel: elle peut etre faite soit par les tableaux periodiques de mutation prevus au statut general soit par mention au bulletin officiel d'une administration soit par note circulaire (C E Bocage 8-2 1965 Rec. P 81) No 544.... Pour les autres fonctionnaires la publication est effectuee par tout procede permettant de porter la decision a la connaissance de tiers interesses par exemple par l'insertion dans des bulletins publies par l'administration....par affichage... note de service - قرار رقم 463/95-96 تاريخ 1996/04/16 المفتش اول في الامن العام رياض رضى جعفر/الدولة - وزارة الداخلية. وبما ان نشر كل من القرارين 206 و207 بطريقة التعميم على مختلف الوحدات ومنها الوحدة التي يعمل المستدعي يكون صحيحا ومتوافقا مع الفقه والاجتهاد. وبما انه وفقا لما تقدم فان مهلة الطعن في القرارين 206 و207 المنشورين والمعممين بتاريخ 1992/10/23 تكون قد انصرمت وليس من شأن المراجعة الاستراحامية المقدمة في 1994/01/19 ان تحي مهلة المراجعة فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1994/04/25 واردة خارج المهلة القانونية. وبما انه لجهة ما يدلي به المستدعي من انه تطبيقا لمبدأ المساواة فان تمادي الادارة واستمرارها في حرمانه من الترقيتين الاستثنائيتين بمنع سريان اية مهلة لا يقع موقعه القانوني الصحيح لان المساواة هي مساواة امام القانون وفي حسن تطبيقه وليست مساواة في الواقع وان مبدأ المشروعية principe de legalite يتغلب على مبدأ المساواة principe degalite والا سيتحمل النتائج القانونية الناجمة عن القرار المشكو منه في حال عدم الطعن فيه ضمن المهلة القانونية. P. Delvolve: Le principe d'egalite devant les charges publiques in Bibl de Droit Public-Tome 88-1969 No 66 : Le principe de l'egalite l'emporte sur le principe d'agalite... C'est a ce principe superieur que se rattache toute la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elle ne pourrait sans bouleverser le rapport des normes juridiques admettre des derogations a la loi pour le motif que certaines personnes en ont beneficie No 115... Encore faut-il qu'il respecte les delais impartis a son action faute de quoi peut rester a sa charge une imposition dont il n'aurait pas du etre declare redevable. - قرار رقم 340/95 تاريخ 1996/02/06 المقدم المتقاعد يوسف حسن سلوم/الدولة - وزارة الداخلية - القرار رقم 463/95-96 المذكور اعلاه. وبما انه وان كان المستدعي يطعن في مراجعته الحاضرة في القرار رقم 222 تاريخ 1993/11/25 غير ان هذا الطعن لاا يقوم مقام الطعن في القرارين 206 و207 اللذين استبعداه من الترقية والذي كان على المستدعى التقدم به ضمن المهلة القانونية. وبما انه فضلا عن ذلك ان الطعن في القرار رقم 222 يستدعي بصورة حتمية البحث في صحة الترقيات الحاصلة بموجب القرارين 206 و207 واللذين لا يمكن التطرق الى قانونيتهما في المراجعة الحاضرة لانصرام مهلة الطعن بشأنهما. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد لورودهما خارج المهلة القانونية وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.