13/01/1999
شورى حكم رقم : 258 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 258/1999
- التاريخ
- 13/01/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- رزق الله فريفر، كوبرت عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الصفة للطعن بالقرار الاداري
-
بما ان المستشار المقرر كلف بلدية الحازمية ايداع هذا المجلس نسخة عن رخصة البناء من العقار رمق 731 الحازمية - منطقة بعبدا العقارية وموافقة التنظيم المدني عليها والافادة فيما اذا كانت الفسحة موضوع النزاع تابعة للعقار رمق 731 وهي من ضمنه. وبما ان البلدية بلائحتها الجوابية وتنفيذا لقرار المستشار المقرر ارفقت ربطا صورة عن قرار رئيس فرع التنظيم المدني في جبل لبنان مصدقة من البلدية تؤكد بان الفسخة موضوع النزاع تابعة للقعار رقم 731 وهي تستعمل مواقف للسيارات كما ابرزت صورة عن رخصة البناء النهائية والمعدلة والمصدقة ايضا من التنظيم المدني في 1982/03/15 والمسجلة في بلدية الحازمية في 15 اذار 1982 والمصدقة من مهندس المنطقة في التنظيم المدني في حينه في 20 اذار 1972 وان هاتين الرخصتين تؤكدان عدم الابواب التي تدعي الجهة المستدعية بان رخصة الموقف قد اقفلتها. وبما ان الجهة المستدعية لا تملك الصفة بالمداعات كونها غير مالكة اذ ان اصحاب الحقوق المختلفة وحدهم اصحاب الحق بالطعن بقرار اداري يلحق ضررا بهم وبالتالي تنتفي صفة المستدعية في تقديم المراجعة بحيث لم تبرز ما توليه حقا عينيا او شخصيا على الاشياء المتضررة لا سيما وان الجهة المستدعى ضدها اثارت هذا الدفع في لوائحتها الجوابية. وبما ان الصفة شرط لقبول الادعاء. وبما ان ينبني على ما تقدم وجوب رد المراجعة الاساسية لانتفاء الصفة. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة.