الأحكام

25/05/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/1988
التاريخ
25/05/1988
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
جرمانوس، معلولي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم دفع قيمة الغرامة لجهة قبول استدعاء التمييز شكلا في القضايا الجناحية.

-

وبما ان طالب النقض قد احيل امام محكمة الجنايات ليحاكم بجنحة تعاطي المواد المخدرة وحكم عليه لهذه الجهة بوضعه لمدة سنة في المأوى الاحترازي ويتوجب عليه سندا للمادة 133 تنظيم قضائي ان يودع عن تقديمه طلب النقض في الصندوق قيمة الغرامة. وبما ان قيمة هذه الغرامة اصبحت بمعدل مائتي ليرة لبنانية في القضايا المتعلقة بالجنح بعد صدور قانون 1981/07/15 وبما ان قيمة الغرامة المودعة من طالب النقض مع الاستدعاء المقدم منه في قضية جناحية هي دون المبلغ المفروض تقديمه ويكون طلب التقدم منه مستوجب الرد شكلا لهذا السبب .