الأحكام

29/06/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1988
التاريخ
29/06/1988
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
جرمانوس، معلولي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول ابراز صورة فوتوغرافية عن وكالة المحامي لجهة قبول استدعاء التمييز شكلا.

-

بما ان المادة 131 تنظيم قضائي تنص على انه يطلب النقض بواسطة محامي في الاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة. وبما ان الوكالة التي عنتها هذه المادة والتي يجب ارفاقها بطلب النقض هي الوكالة الاساسية او صورة طبق الاصل عنها منظمة من المرجع الذي نظمت لديه الوكالة الاساسية وبما ان الصورة الفوتوغرافية المقدمة على مسؤولية المحامي الذي وقع طلب النقض والتي ارفقها بهذا الطلب لا تستكمل الشرط الذي فرضته المادة 131 تنظيم قضائي وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتماد ذلك. وبما ان طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي يكون غير مستكمل الشروط القانونية لهذه الجهة ويقتضي رده شكلا.

- في حق الهيئة الاتهامية بتقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان السبب المدلى به من النيابة العامة التمييزية يتعرض لحق الهيئة الاتهامية في تقدير الوقائع التي كان هنالك خلاف بشأنها حول كيفية حصول الحادث ولاعتمادها على ادلة دون اخرى وبالتالي لحقها المطلق في تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز رقابة بهذا الشأن فيكون ما ادلت به النيابة العامة التمييزية تحت هذا السبب الوحيد غير مسند قانونا ومستوجب الرد.