الأحكام

17/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1988
التاريخ
17/02/1988
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
جرمانوس، معلولي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تمييز قرار محكمة الاحداث في قضايا الجنح.

-

تبين ان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بقراره الصادر بتاريخ 1987/05/17 ظن بالمدعى عليها كريستيان سندا للمادة 565/238 عقوبات واحالها امام القاضي المنفرد الناظر بجنح الاحداث لمحاكمتها بما اسند اليها وتبين ان القاضي المنفرد في جبل لبنان الناظر بجرائم الاحداث اصدر بتاريخ 1987/10/13 قراره القاضي بتسليم المدعى عليها كريستيان لوليها الجبري والدها جان سندا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 83/119 وبالزامها ووالدها بان يدفعا بالتكافل والتضامن الى الجهة المدعية مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر وتضمينهما بالاشتراك الرسوم والاتعاب وتبين ان المحكوم عليهما كريستيان وجان استدعيا بتاريخ 1987/10/22 نقض هذا القرار. وبما انه بمقتضى احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/119 فان محكمة الاحداث تصدر حكمها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لمراقبة محكمة النقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره وبما ان طالبة النقض احيلت امام محكمة الاحداث الذي صدر في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 83/119 وبالشكل المبين انفا لا يقبل الطعن امام محكمة التمييز ويكون طلب النقض المقدم من المدعى عليهما طعنا بهذا القرار امام هذه المحكمة مردودا في الشكل لهذا السبب