24/01/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1980
- التاريخ
- 24/01/1980
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- اليازجي، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية المتعلقة باصدار مذكرات التوقيف .
-
وحيث انه لكي يكون طلب نقض قرارات الهيئة الاتهامية مقبولا شكلا, يقتضي بالاضافة الى الشروط السابقة ان يتوفر فيه احد الشروط الخاصة المنصوص عنها في المادتين /117/ و/125/ من قانون التنظيم القضائي. وحيث انه من الاطلاع على قرار المحقق وقرار الهيئة الاتهامية يتبين انه بصرف النظر عن الحيثيات التي تعرض فيها قاضي التحقيق لاساس الموضوع بقوله بوجود شبهة على الجرم وتوفر الادلة على ارتكابه, والحيثيات في قرار الهيئة الاتهامية التي تعرضت للدفوع المدلى بها امام المحقق والبت بها, يتبين بان القرارين خلصا بالنتيجة الى ما لا علاقة له بتاتا بهذه الحيثيات اذ ان قاضي التحقيق قرر بالنتيجة اصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه, والهيئة الاتهامية انتهت الى تصديق قرار التوقيف مستندة الى نص المادتين /139/ و/116/ من الاصول الجزائية لعدم جواز استئناف مثل هذا القرار المدعى عليه, وحيث انه فضلا عن عدم وجود اي خلاف بالنتيجة بين القرارين المذكورين فان الموضوع الذي بت فيه وهو قرار التوقيف لا يدخل في عداد الشروط الخاصة المحددة في المادتين /117/ و/125/ اصول جزائية وبالتالي يكون طلب النقض مردودا شكلا لم يعد من مجال لبحث اي نقطة من النقاط الاخرى المثارة في طلب النقض .
- مفعول بت المحكمة ببعض المسائل في الحيثيات دون ذكرها في الفقرة الحكمية لجهة امكانية الطعن بقرارها.
-
وحيث ان ما يعول عليه هو ما تقضي به المحكمة في الفقرة الحكمية لا في الحيثيات التي تدرجها المحكمة في الحكم وان كانت هذه الحيثيات قد بتت ببعض النقاط كما هو الحال في القرار المطعون فيه.