الأحكام

26/06/1986

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1986

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1986
التاريخ
26/06/1986
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
معلولي، حويك
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية.

-

وبما ان المادة 123 تنظيم قضائي تنص على ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 منه. وبما ان المادة 117 تنظيم قضائي تنص على قبول طلب النقض من المدعى عليه والمدعي الشخصي والمدعي العام بسبب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره شرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او سقوط الحق العام بمرور الزمن او في اقناع ادعاء للقضية المحكمة وبالتالي فان وجود هذا الخلاف بين قضاة الدرجتين هو شرط اساسي لقبول طلب النقض المتعلق بالقرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية شكلا وهو ما يرد بالشرط الخاص الذي يجب توافره مع باقي الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض الصادرة عن الهيئة الاتهامية. ولجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي. حيث يتبين ان قاضي التحقيق في جبل لبنان بقراره الصادر بتاريخ 1986/03/24 قضى وفقا للمطالعة برد الدفوع الشكلية الجديدة المثارة على ضؤ قرار الهيئة الاتهامية تاريخ 1985/04/01 لعدم قانونيتها ومتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها. وحيث يتبين ان الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بقرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 1986/04/03 قضت بقبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه طالب النقض جورج يوسف عقل شكلا في الاساس بتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم. وحيث من مراجعة هذين القرارين يتبين ان ليس هنالك اي خلاف بين قضاة الدرجتين حول وصف الفعل القانوني او حول سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في اقناع الادعاء للقضية المحكمة وحيث ان طالب النقض نفسه لم يدع بوجود اي خلاف من هذا القبيل بين قضاة الدرجتين مما يجعل الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي غير متوفر وعن عدم توفر هذا الشرط فانه يقتضي رد طلب النقض شكلا.