08/07/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1987
- التاريخ
- 08/07/1987
- الرئيس
- ديب درويش
- الأعضاء
- جرمانوس، معلولي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- بدء سريان مهلة الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية.
-
وبما ان مهلة الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها او من تاريخ العلم الاكيد بالقرار المطعون فيه. وبما ان طالبي النقض وان لم يتبلغا صورة عن القرار المطعون فيه فانهما قد استحصلا بتاريخ 1986/02/06 على صورة طبق الاصل عن كافة الهيئة الاتهامية وقد ابرزا هذه الصورة مع طلبهما بتاريخ 1986/04/14 وبما ان طلب النقض قدم بعد اكثر من خمسة عشر يوما على الاشخاص على صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وبالتالي على العلم الاكيد بصدوره ومضمونه فيكون واردا بعد انقضاء المهلة القانونية.
- شروط قبول استدعاء التمييز شكلا.
-
وبما ان طلب النقض وقع من المحامي ابراهيم نجار الذي ابرز مع الطلب صورة فوتوغرافية على مسؤولية عن الوكالة وبما انه بمقتضى المادة 131 تنظيم قضائي فانه يطلب النقض بواسطة محام بالاستئناف يدفع الطلب ويرفقه بالوكالة. وبما ان الوكالة التي عنتها هذه المادة هي الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها صادرة عن المرجع الذي نظمت لديه وبما ان صورة الوكالة الفوتوغرافية المبرزة مع طلب النقض لا تستكمل الشروط التي وضعتها المادة 131 تنظيم قضائي لقبول النقض وقد استقر الاجتهاد على الاخذ بما تقدم وبما ان طلب النقض الوارد بعد المهلة القانونية والذي لا يستجمع الشروط التي وضعتها المادة 131 تنظيم قضائي يكون مردودا في الشكل ولم يعد من فائدة لزيادة في البحث .