الأحكام

15/04/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1969

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/1969
التاريخ
15/04/1969
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
بولس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب تبليغ القرار الظني بجنحة الصادر عن الهيئة الاتهامية والمفاعيل المترتبة لجهة بدء سريان مهلة تمييزه.

-

بما ان المادة 127 من قانون التنظيم القضائي نصت عن ان مهلة طلب النقض المقدم من المحكوم عليه, او المدعى الشخصي, خمسة عشر يوما, تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها, وبشأن الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من تاريخ ابلاغها, وبشأن الاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض عليها, وبما ان القرار المطعون به الصادر عن الهيئة الاتهامية بتاريخ 1969/01/11 لا تشمله احكام هذه المادة القانونية, لانه لا يدخل في عداد الاحكام الوجاهية, او التي هي بمثابة الوجاهي, او الاحكام الغيابية, التي عددتها المادة المذكورة, ولانه ليس قرار اتهام باحالة متهم على محكمة الجنايات , وبما ان القرار المذكور لا يكون مستوجب التبليغ, بالاستناد الى نص المادة 268 من قانون المحاكمات الجزائية, التي نصت عن ان المتهم يبلغ قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود, ويسلم صورة عنهما, ولا شيء في القانون بوجب ابلاغ قرار الاتهام بدعاوى الجنحة, وبما ان طلب النقض المقدم بتاريخ 1969/02/15 ضد القرار المطعون به الصادر بتاريخ 1969/01/11 يكون بالاستناد الى ما تقدم, واردا بعد انقضاء المدة القانونية, يقتضي رده شكلا, دون البحث في باقي الاسباب المدلى بها,