03/03/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1969
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/1969
- التاريخ
- 03/03/1969
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- فى مدى وجوب تبليغ القرار الاتهامي الى المدعى عليه والمفاعيل المترتبة لجهة بدء سريان مهلة التمييز
-
بما ان قرارات الهيئة الاتهامية في المسائل الجنائية لا تبلغ من الفريقين فلا تبدأ مهلة الطعن بها الا من تاريخ العلم بها من قبل اصحاب العلاقة.
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله قرار الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل خلافا لقرار قاضي التحقيق
-
وبما انه مما تقدم, يتبين ان قضاة الدرجتين قد اختلفوا في الوصف القانوني للافعال المسندة الى المدعى عليه يوسف عبود مارون فقط في حين انه لا يوجد خلاف في الوصف القانوني فيما يتعلق بالافعال المسندة الى المدعى عليها جميلة لان الهيئة الاتهامية قضت بمنع المحاكمة عنها لعدم كفاية الدليل بحقها الامر الذي لا علاقة له بالوصف القانوني - فيكون شرط المادة 117 المنوه به متوفرا بهذا الطلب فيما يختص بالمدعى عليه يوسف عبود مارون فقط ولا يتوفر فيه فيما (يتعلق)صح يختص بالمدعى عليها جميلة عبود مارون ويقتضي بالتالي قبول طلب النقض شكلا لجهة المدعى عليه يوسف عبود مارون ورده شكلا لجهة المدعى عليها جميلة عبود مارون.
- تزوير المستندات الرسمية والمفاعيل المترتبة لجهة الوصف القانوني
-
وبما ان الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل هي من السندات التي تنظم من قبل موظف والتي يعتبر التزوير فيها من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 457 من قانون العقوبات اذا تم التحريف بالحقيقة فيها على يد الموظف نفسه - اما اذا تم التحريف من قبل شخص عادي فيكون فعله ينطبق على ذات الوصف الجنائي سندا لاحكام المادة 459 من قانون العقوبات مع الاختلاف فقط لجهة العقوبة - وبما ان استعمال المزور مع العلم بامر تزويره في مثل هذه الحالة يشكل ايضا الجناية المنصوص عنها في المادة 454 من قانون العقوبات -