04/06/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 142/1953
- التاريخ
- 04/06/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين حول تقدير الادلة
-
حيث ان الشروط الشكلية المطلوبة بمقتضى المواد 79,87,76,75 من قانون 10 ايار سنة 1950 متوفرة في هذا الطلب فيبقى ان ينظر فيما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من القانون المذكور متحققا فيه ايضا وهو الشرط المتعلق بوجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين فحيث يتبين من مراجعة الحكم البدائي ان الحاكم المنفرد قد قضى بتبرئة المدعى عليها ياسمين من جرم السرقة المسند اليها لعدم كفاية الادلة القائمة بحقها من حيث ان محكمة الاستئناف قد رأت بالاستناد الى الوقائع نفسها المبسوطة لديها ادلة كافية للاثبات فقضت بفسخ الحكم المستأنف لجهة الدعوى الشخصية فقط وتضمين المدعى عليها مبلغ الف وستماية ل.ل. بدل عطل وضرر المدعي ولم تقضي بالعقوبة لعدم استئناف النيابة العامة. وحيث يظهر مما تقدم ان الحاكم المنفرد قد برأ المدعى عليها لعدم اقتناعه بالادلة الواردة بحقها والتي يعود له ملء الحق بتقديرها فلا يكون والحالة هذه قد اعطى للفعل وصفا قانونيا ما اذ لا مجال لاعطاء فعل منفي الوجود اي وصف قانوني. وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت الادلة الواردة بحق المدعى عليها كافية للاثبات وقالت انها تشكل جرم السرقة تكون قد اعطت هذه الافعال وصفا قانونيا. فلا يكون في القضية اذن الا وصف واحد هو الوصف القانوني المعطى للفعل من قبل محكمة الاستئناف ومن البديهي ان الاختلاف في الوصف يستوجب وجود وضعية مختلفة. وحيث ان شرط المادة 66 لا يكون والحالة ما ذكر متحققا في الدعوى.