30/04/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 125/1970
- التاريخ
- 30/04/1970
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- حريز، بولس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب تبليغ القرار الظني الصادر عن الهيئة الاتهامية الى الظنين والمفاعيل المترتبة لجهة بدء سريان مهلة النقص
-
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار الظني خاضعا للتبليغ وحيث ان المادة 268 اصول جزائية نصت عن انه يبلغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات ويبلغ قائمة الشهود ويسلم صورة عنهما وحيث انه لم يرد نص يشير الى وجوب ابلاغ الظنين او المدعي الشخصي قرار الهيئة الاتهامية وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية غير خاضع للتبليغ الا في الحالة المبينة آنفا وحيث انه ما دام القرار الظني غير خاضع للتبليغ فيقتضي اعتباره صادرا بالصورة الوجاهية وبالتالي اعتبار مهلة طلب النقض هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8 ايار سنة 1969 وحيث ان طلب النقض تصدق بتاريخ 11 اذار 1970 فيكون مقدما بعد انقضاء المدة القانونية ومستوجبا الرد شكلا وحيث انه فضلا عما تقدم فانه تبين من المقارنة بين القرار الصادر عن قاضي التحقيق وبين القرار الصادر عن الهيئة . ان لا وجود لاختلاف في وصف الفعل القانوني بينهما فيكون طلب النقض مردودا شكلا من هذه الجهة ايضا ت