17/03/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/1970
- التاريخ
- 17/03/1970
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خير الله، دوريش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله اختلاف قضاة الدرجتين حول ثبوت الفعل
-
وبما ان جميع الشروط التي تتوجبها احكام المادة 127 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 61/10/16 قد تحققت بهذا الطلب بقي ان ينظر فيما اذا كان يتحقق فيه شرط المادة 117 من المرسوم المذكور لقبوله في الشكل لان القضية من نوع الجنحة فعل تحقق هذا الشرط الخاص وبما انه يتبين من الاوراق ان القاضي البدائي الجزائي في بيروت قضى بتاريخ 68/4/2 ببراءة كل من المدعى عليهما قسطنطين كوفاس والياس بولس من جريمة المادة 662 عقوبات لعدم ثبوت الجرم المعزو اليهما وبتدريك المدعي جوزف قرطباوي النفقات القضائية معتبرا انه لم يثبت الشهادة الشهود المستمعين بطريقة قاطعة ان المدعى عليها قد اخذها على ارتكاب جرم الربا بحق المدعي فاستأنف المدعي الحكم المذكور بتاريخ 68/11/26 طالبا قبول الاستئناف شكلا واساسا وفسخ الحكم المستأنف وادانة المستأنف عليها بجرمي الربا والاحتيال وانزال اشد العقوبة بهما وتضمينهما مبلغ الفي ليرة بدل اخرا مع الرسوم والمصاريف والاتعاب وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية قضت محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 59/12/23 بقبول الاستئناف شكلا وحصر مفعوله بالحق الشخصي فقط وبالاساس فسخ الحكم المستأنف والزام المستأنف عليهما بان يدفعا بالتكافل والتضامن للمستأنف جوزف قرطباوي مبلغ الف وخمسماية ليرة لبنانية بما فيه قيمة السند الموقع من المستأنف بتاريخ 66/7/10 وقيمة الايصال بتاريخ 67/1/16 وتضمين المستأنف عليها الرسوم وقد اعتبرت المحكمة الوقائع الواردة في التحقيقات وفي الاستجوابات وبسبب عدم استئناف النيابة العامة الحكم البدائي ببراءة المستأنف عليهما ان لا مجالا لفرض اية عقوبة بالاستناد الى المادة 662 عقوبات التي تراها المحكمة متوفرة في هذه القضية اي ان المحكمة خلافا لما قرره الحاكم البدائي قررت ان جرم الربا ثابت بحق المدعى عليهما وبما انه مما تقدم بتبيين ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين انحصر ثبوت جرم الربا او عدم ثبوته اذ ان القاضي البدائي حكم بالبراءة لعدم الثبوت بالنظر لشهادة الشهود المستمعين بينما محكمة الاستئناف ادانت المدعى عليها لثبوت الجرم بحلها على الوقائع الواردة في التحقيقات وفي الاستجوابات فلا يكون بالتالي الخلاف حصل في وصف الفعل القانوني لا بل حصل في يتعلق باسباب ثبوت الجرم المسند الى المدعى عليها وكان شرط المادة 117 المنوه به غير متوفر بهذا الطلب الذي يجب رده شكلا