الأحكام

27/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/1980
التاريخ
27/05/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل

-

حيث ان طلب النقض مقدم ضمن المهلة القانونية ومرفق بالوكالة وبصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وبايصال التأمين التمييزي, فيكون مستوفيا كافة الشروط المطلوبة لهذه الجهة.

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله لخلاف قضاة الدرجتين على تقدير الادلة للتبرئة او التجريم

-

في السبب الاول لجهة توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 لجواز قبول طلب النقض قانونا في قضايا الجنح. حيث من الرجوع الى الفقرة الحكمية التي تضمنها القرار المطلوب نقضه ان محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت قضت بتبرئة المدعى عليه من الجرم المنصوص عليه في المادة 396 عقوبات لعدم الثبوت . وحيث ان الحكم المنفرد الجزائي في بيروت في حكمه الصادر في 1972/12/21 دان المدعى عليه طالب النقض بالجرم المنصوص عليه في المادة 396 عقوبات معتبرا ان هذا الجرم ثابت بحقه. وحيث ان ادانة المطلوب النقض ضده في الحكم البدائي بالجرم المنصوص عليه في المادة 396 عقوبات لثبوت هذا الجرم بحقه وتبرئته من نفس هذا الجرم المنصوص عليه في المادة 396 عقوبات في القرار الاستئنافي لعدم الثبوت حسبما ورد في الفقرة الحكمية من القرار الاستئنافي المنوه به آنفا, وان تضمن هذا القرار الاستئنافي نقصا في التعليل لا يشكل اختلافا بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني المنسوب الى المطلوب النقض ضده, ويكون بالتالي الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 غير متوفر في طلب النقض .