الأحكام

15/01/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/1980
التاريخ
15/01/1980
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
فريحة، اليازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز

-

بما ان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي تنص ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وبما ان المادة 117 من هذا القانون تحدد الشرط الخاص الواجب توفره لقبول طلب النقض شكلا وهو مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة.

- في امكانية تمييز القرار الذي يتعلق بالخلاف على مبدأ الاجازة المسبقة لملاحقة الكاتب العدل جزائيا بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية

-

بما ان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي تنص ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وبما ان المادة 117 من هذا القانون تحدد الشرط الخاص الواجب توفره لقبول طلب النقض شكلا وهو مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في هذه القضية يدور حول مبدأ الاجازة المسبقة لملاحقة الكاتب العدل جزائيا, وهذا الخلاف لم يدرج في عداد القضايا التي حددتها المادة 117 من قانون التنظيم القضائي على وجه الحصر.