الأحكام

29/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/1972
التاريخ
29/02/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص بفتح تحقيق لظهور ادلة جديدة بعد صدور قرار نهائي بمنع المحاكمة عن محكمة التمييز.

-

بما ان هذه المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 1970/10/06 والقاضي بقبول طلب النقض المقدم من نقولا العموري في الشكل وفي الاساس وبنقض قرار الهيئة الاتهامية وقبول استئناف المدعي تشرشل عيسى المعروف بانطوان شكلا ورده اساسا وتصديق قرار قاضي التحقيقات تكون قد رفعت يدها عن الدعوى نهائيا ولم يعدلها صفة الهيئة الاتهامية وبالتالي ليس من حقها التعرض لأي شأن من شؤون هذه الدعوى وبما ان قانون التنظيم القضائي في فصله الثاني المتضمن في قسمه الاول اصول النقض في القضايا الجنائية وفي قسمه الثاني اصول النقض بالقضايا الجنائية والمخالفات وفي قسمه الثالث الاحكام المشتركة بين هذين القسمين نص عن وظيفة محكمة التمييز وصلاحياتها بشكل مفصل ولم يرد فيه ما يتعلق بصلاحيتها في فتح تحقيق جديد لظهور ادلة جديدة بعد ان تكون قد رفعت يدها عن الدعوى بقرار نهائي وبما انه في حالة الدعوى الحاضرة فصل طالب فتح تحقيق جديد لظهور ادلة جديدة ان يتقدم به الى قاضي التحقيق وفقا للاصول وعلى هذا القاضي بادىء ذي بدء ان يتخذ قراره بقبول الطلب او برده وبما ان الطلب الحاضر المحال من النيابة العامة التمييزية الى هذه المحكمة لا يكون في ضوء ما تقدم قد سلك الطريق القانونية ويقتضي رده شكلا.