الأحكام

20/06/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
229/1972
التاريخ
20/06/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم دفع قيمة التأمين ضمن مهلة التمييز لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا

-

بما ان طلب النقض وان يكن قد تقدم في المدة القانونية وفقا لاحكام المادة 127 من قانون التنظيم القضائي الا انه يقتضي رده شكلا بالاستناد الى المادة 133 من نفس القانون التي اوجبت بعد التعديل على كاتب النقض ان يودع صندوق الخزينة ضمن المدة القانونية اي ضمن مدة النقض غرامة قدرها ماية ليرة. وبما ان كاتب النقض اودع في الصندوق غرامة قدرها خمسون ليرة فقط فيقتضي رد طلبه شكلا ومصادرة الغرامة لمصلحة الخزينة.