الأحكام

18/06/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
130/1975
التاريخ
18/06/1975
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، اليازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توافرها في الوكالة المرفقة بالاستدعاء التمييزي لقبوله شكلا.

-

بما ان الشروط المفروضة قانونا لقبول طلب النقض شكلا هي وروده ضمن المهلة القانونية مرفقا بصورة مصدقة عن القرار المطلوب نقضه والوكالة التي تجيز للوكيل تقديم طلب النقص . وبما ان الشارع اذ فرض في المادة 131 من قانون التنظيم القضائي ان ترفق الوكالة بطلب النقض انما قصد من ذلك ان يكون المستدعي على بينة من الامر الذي سيقدم عليه وكيله - استدعاء النقص - وفهم مدى خطورته ليتحمل جميع نتائجه بالدعوى التي كلفه بها. وبما ان العبارة الواردة في نص الوكالة " ... وكلت الاساتذة ... للمرافعة والمدافعة عني بالدعوى بيني وبين الحق العام ... " لا تفي بالغاية التي توخاها الشارع لان هذه الوكالة لا تفيذ التوكيل بدعوى المخدرات التي نحن بصددها ويمكن ان تبرز عن المدعى في كل دعوى جزائية واحيانا حتى مدنية, هذا بقطع النظر عن البحث في مدى الوكالة ومدى توفر الشروط القانونية فيها المفروض توفرها في قانون الموجبات والعقود. وبما ان الوكالة المبرزة مع استدعاء النقص لا تفي بالغاية المقصودة بالمادة 131 المشار اليها اعلاه ويقتضي رد الاستدعاء شكلا.