الأحكام

18/02/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1957
التاريخ
18/02/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على سماع الدعوى لسبق الادعاء امام القضاء المدني.

-

مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على سماع الدعوى ليست الادعاء امام القضاء المدني. اما لجهة شرط المادة 66 من قانون 10 ايار سنة 1950 حيث ان الحكم البدائي كان قضى بقبول الدعوى شكلا ورد دفع المدعي عليه سبق مراجعة المحكمة المدنية وبحبس المدعي عليه شهرا وبتضمينه عشرة الآف ليرة عطل وضرر للمدعية باعتبار انه اقدم على اساءة الامانة بمجوهرات سلمت اليه تأمينا لدين وذلك بتصرفه بها وعدم اعادتها. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بالحكم المطعون فيه بفسخ الحكم البدائي وبرد الدعوى لانه سبق للمدعية ان اقامتها لدى المرجع المدني دون ان تحصل الى بحث وصف الفعل القانوني المنسوب الى المدعي عليه.