الأحكام

30/12/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 505 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
505/1957
التاريخ
30/12/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحادة، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في قابلية تمييز القرار الصادر عن محكمة استئناف الخبراء والمتعلق باتعاب المحاماة.

-

وحيث ان المادة 19 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد صدرت اختصاص الغرفة الجزائية من محكمة التمييز كما يلي: 1- في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد الجزائية من محاكم الاستئناف . 2- في تعيين المرجع في حال وجود خلاف على الصلاحية اوقف سير العدالة من جراء ابرام قرارين متناقضين في القضية نفسها. - في اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية والجنائية وحيث ان هذه الدعوى لا تدخل في احد هذه البنود الثلاثة المبنية وحيث ان طلب التمييز المقدم في هذه القضية يكون مردودا " كعدم قابلية الحكم الاستئنافي في المطعون فيه للتمييز.