28/04/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 5/1980
- التاريخ
- 28/04/1980
- الرئيس
- ديب درويش
- الأعضاء
- حويك، ابو مراد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابراز الوكالة الاصلية في طلب النقض
-
وبما ان طلب النقض ارفق بصورة فوتوغرافية عن الوكالة خلافا لاحكام المادة 131 تنظيم قضائي التي توجب تقديم الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عن هذه الوكالة صادرة عن المرجع الذي نظمها.
- مفهوم السبب التييزي المبني على الاختلاف بالوصف القانوني.
-
وبما انه فضلا عما تقدم يتضح ان القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا اعتبر ان المدعى عليه الكسي كلش قد ارتكب جريمة التزوير واستعمال المزور وقضى سند المادة 471 و454 عقوبات وبعد التخفيف بتغريمه مائة وخمسين ليرة لجهة التزوير ومثلها لجهة استعمال المزور على ان تنفذ بحقه احدى العقوبتين فقط وبتضمينه مائة ليرة عطل وضرر. وبما ان محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بقرارها المطعون فيه اعتبرت ان الادلة غير كافية للقول بأن التوقيعين الواردين بذيل الشكين موضوع الدعوى هما مزوران وقضت بأعلان برأة المستأنف الكسي كلش من جرمي التزوير واستعمال المزور لعدم كفاية الادلة بحقه. وبما ان قضاة الدرجتين لا يكونا اختلفا حول وصف الفعل القانوني اذا ان قاضي الدرجة الاولى استثبت من واقعة اقدام المدعى عليه على التزوير بينما لم يستثبت قضاة الدرجة الثانية هذه الواقعة واقدام المدعى عليه على ارتكابها. وبما ان شرط الاختلاف في الوصف يكون ايضا غير متوفر.