الأحكام

31/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/1974
التاريخ
31/05/1974
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز ومفعول عدم تقديمه بواسطة محام

-

بما ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي تنص عن انه يجب ان يشتمل طلب النقض على اسم المتدعيين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم, واسباب النقض , وان النقض يطلب بواسطة محام في الاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة. وبما انه تبين من مراجعة طلب النقض موضوع البحث , انه تقدم رأسا من طالب النقض طانيوس صقر, وانه وقعه بامضائه, وانه اصر على ذلك بعد ان لفته رئيس قلم المحكمة الى وجوب تقديم الطلب بواسطة محام. وبما ان هذا الاغفال تفقد طلب النقض احد عناصره الاساسية المنصوص عنها في القانون, ويوجب بالتالي رده شكلا.