22/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 142/1974
- التاريخ
- 22/05/1974
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة تمييز قرار الهيئة الاتهامية في دعاوى الجنحة
-
بما انه لم يرد نص بشأن تبليغ قرارات الهيئة الاتهامية بدعاوى الجنحة وبما ان مهلة الطعن بهذه القرارات لا تبدأ والحالة هذه الا من تاريخ علم اصحاب العلاقة بها بشكل لا يدعو الى الالتباس , على ما تمشى عليه اجتهاد هذه المحكمة المستمر. وبما انه تبين من الاطلاع على طلبي النقض المتضمنين صورتين مصدقتين عن قرار الاتهام ان طالب النقض ابرهيم سعادة تسليم صورة مصدقة عن هذا القرار بتاريخ 1974/03/29 وان الاخر ريمون سعادة تسلم صورة اخرى بتاريخ 1974/03/20 . وبما ان طلبي النقض المقدمين بتاريخ 1974/04/08 و1974/03/29 يكونان واردين في المدة القانونية مستوفين الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي.
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني
-
بما ان المادة 123 من قانون التنظيم القضائي تنص عن ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وبما ان المادة 117 المذكورة تنص عن ان طلب النقض يقبل في قضايا الجنح بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف القانون الخ... وبما ان قاضي التحقيق منع محاكمة طالبي النقض لجهة جناية السرقة الموصوفة لعدم كفاية الادلة واعتبر فعلهما جناية تنطبق على المادة 689 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه. وبما ان الهيئة الاتهامية اعتبرت فعل طالبي النقض جناية منطبقة على المادة 689 ق.ع معطوفة على المادة 219 منه, وذكرت في احدى حيثيات قرارها, انه لا يمكن اعتبار فعلهما من نوع السرقة او الاشتراك بها. وبما ان النتيجة التي توصلت اليها الهيئة الاتهامية في قرارها, هي نفس النتيجة التي توصل اليها قاضي التحقيق في قراره لجهة اعتبار فعل طالبي النقض جناية منطبقة على المادة 689 معطوفة على المادة 219, ولا يمكن اعتبار وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين بشأن وصف الفعل القانوني عندما يستبعد كل منهما فعل السرقة عن طالبي النقض المذكورين. بما انه يقتضي في ضوء ما تقدم رد طلبي النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة.