الأحكام

30/01/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/1971
التاريخ
30/01/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
درويش، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين حول استثبات الوقائع.

-

لجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي: بما ان القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بحكمه الصادر بتاريخ 18/12/1968 استثبت بان المدعى عليها اميرة كرم استولت على المأجور الذي يشغله المدعى عنده بينما كانت المفاتيح بحوزته والاجارة قائمة وان لا علاقة للمدعى عليه الآخر حنا كرم بالامر وقضى تبعا لذلك باعلان براءة هذا الاخير من اسند اليه لعدم الثبوت وبادانة المدعى عليها اميرة كرم بمقتضى المادة 429 عقوبات . وبما ان محكمة استئناف جزاء الشمال بقرارها الصادر بتاريخ 09/12/1970 اعتبرت بان المدعى عليها اميرة كرم عندما اجرت المأجور ذاته من الغير كان المدعى قد تركه وكان غير مقفل وبذلك فانها نفت واقعة مادية كان قد اقر بها القاضي البدائي لتقرير الادانة وقضت برد الدعوى الشخصية تبعا لابطال التعقبات بعد نفي توفر عناصر المادة 429 عقوبات . وبما ان الاختلاف الحاصل يكون مرده الى الاختلاف حول توفر وقائع مادية معينة ولا يعتبر ذلك اختلافا حول وصف الفعل القانوني الذي يفرض استثبات وقائع معينة من قبل قضاة الدرجتين تعطى من قبلهما مختلفين وبذلك فان الشرط الخاص المنصوص عنه بالمادة 117 تنظيم قضائي يكون غير متوفر وطلب النقض يكون مردودا في الشكل