25/11/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 300/1971
- التاريخ
- 25/11/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تمييز المحكوم عليه الحكم بوجه الحق العام دون المدعي الشخصي لجهة قبول تمييزه شكلا عند ادلائه بالدفاع المشروع
-
وبما انه يقتضي ما اذا كانت الاصول الشلكية المفروضة بحكم المادة 131 من قانون التنظيم القضائي متوفرة لجهة ذكر اسم المتداعين وتقديم طلب النقض بوجه من يقتضي دعوتهم للمحاكمة وبما انه يتضح من مراجعة الملف ان طالب النقض سعيد احمد البرادعي احيل على محكمة الجنايات متهما بانه حاول قتل المدعي عبد الحميد شما قصدا ويوضع في الاشغال الشاقة الموقتة ست سنوات وبتضمينه مبلغ الف خمسماية ليرة للمدعي عبد الحميد شما عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن قصد الجرم وبما ان الدعوى الجزائية وان تكن مستقلة عن الدعوى المدنية واجازت المادة الثامنة الثامنة من الاصول الجزائية ربطهما معا في سياق الملاحقة الجزائية الا ان هنالك ارتباطا قائما بينهما في ما خص وسائل الاثبات بمعنى ان النتيجة التي تقترن بها الدعوى الجزائية تكون ذات تأثير على مصير دعوى الحق الشخصي وبما انه في الحالة المبحوث فيها يتضح ان طالب النقض وجه طلبه بوجه الحق العام دون المدعي الشخصي الذي قضي لمصلحته بتضمينات شخصية استنادا الى وسائل الاثبات المعتمدة في الدعوى الجزائية وبما انه على ضوء سير الملاحقة الجزائية لا يمكن ان يخشى ان التقاضي عن توجيه طلب النقض بوجه المدعي الشخصي هو بمثابة رضوخ لنتيجة الدعوى المدنية لانه يتضح من مراجعة محضر المحاكمة الجنائية ان وكيل الدفاع عن سعيد البرادعي طلب اعتبار ان هذا الاخير كان في حالة الدفاع المشروع اي حالة التبرير التي بحال تبدلت تقضي قيام جرم جزائي وتنفي بالتالي توجب تضمينات شخصية للمدعي الامر الذي يترتب عليه نتائج قانونية على الحكم بالدعوى الشخصية. وبما انه على ضوء هذا الواقع كان على طالب النقض توجيه طلب النقض بوجه المدعي الشخصي ايضا وخلو طلب النقض من هذه المعاملة الجوهرية يجعل منه طلبا مفتقرا الى شرط اساسي طبالتالي مستوجبا الرد لهذه الجهة سيما وانه يتعذر على المحكمة دعوة فريق الى المحاكمة لم يكن موضوع طلب نقض