28/10/1968
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /1968
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 177/1968
- التاريخ
- 28/10/1968
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم وضع المحقق المناب تقريرا عن تحقيقاته التي كلفته بها الهيئة الاتهامية لجهة تحقق الاختلاف في الوصف القانوني كشرط لقبول الاستدعاء التمييزي
-
حيث ان طالبي النقض يدليان بان المحقق المناب لم يضع قرارا بنتيجة التحقيقات التي قام بها من يجعل القرار المطعون به مستوجبا للنقض بسبب اغفال معاملة جوهرية مفروضة والذهول عن القانون في مجرى التحقيق وحيث انه من المقرر علما واجتهادا انه ليس على المحقق المناب في مثل هذه الحالة ان يضع قرارا بنتيجة التحقيقات التي يجريها بل يقتصر دوره على جمع الادلة ليس الا كيما تتمكن الهيئة الاتهامية من اصدار قرارها على التهمة الموجهة للشاهد وتحال الاوراق اليها رأسا من قبل النيابة العامة: Le imagistrat instructeur est uniquement chage de reunir les preuves necessaires pur mettre la chambre d'accusaction a meme destatuer sur la prevention: elle sont communiquees a celle - ci par l'intermediaire du procureur general qui la saisit directeur