08/07/1968
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /1968
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 148/1968
- التاريخ
- 08/07/1968
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول تمييز القرار التمهيدي الذي غير الوصف القانوني للحكم البدائي
-
حيث يتبين من مراجعة الاوراق ان القاضي البدائي ببيروت قضى بتاريخ 13/12/65 بعدم صلاحيته للنظر بالدعوى باعتبار ان الفعل المسند الى المدعى عليه احمد حسن خليل وهو ايذاء المدعي مخول فرج باطلاق النار عليه من بندقية صيد كان ينقلها بدون رخصة يؤلف جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 549 و201 ع وحيث انه بنتيجة استئناف المدعى عليه لهذا الحكم قررت محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 25 آب سنة 966 فسخ هذا الحكم واعتبار ان فعل المدعى عليه على فرض ثبوته يؤلف جنحة الايذاء المنصوص عليها في المادة 556 ع ودعوة الفريقين للمناقشة والمرافعة على هذا الاساس وحيث انه بعد صدور هذا القرار التمهيدي والمناقشة والمرافعة على اساسه صدر بالنتيجة القرار النهائي موضوع طلب النقض وحيث انه بمقتضى المادة 125 من قانون التنظيم القضائي الاخير لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي وحيث يتبين من مراجعة الاوراق ان طالب النقض لم يطلب نقض هذا القرار التمهيدي مع القرار النهائي وهو الحاوي الخلاف بالوصف كما هو مبين آنفا اي الشرط الخاص الاساسي لقبول الطلب شكلا بعد تقديمه وفقا للاصول لان القضية من نوع الجنحة. وحيث انه بالنظر لما تقدم لم يعد بوسع هذه المحكم النظر بالقرار النهائي بمعزل عن القرار التمهيدي ويقتضى بالتالي رد الطلب شكلا